تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 271 - الجزء 2

  مَسْألَة: (و) يجب على الإمام أو واليه إذا توهم أو ظن أن فلانًا معه زكاة وينكر ذلك الفلان أن (يحلّف) ذلك الفلان أنه صادق في دعواه أنه لا يملك النصاب، والقول له في أنه لا يملك النصاب، لكن يحلف هذه اليمين (للتهمة) بأن معه نصابًا.

  وهذا إذا لم يكن عدلًا [موافقًا في المذهب، فإن كان كذلك لم يحلف، وإن كان عدلًا]⁣(⁣١) وهو مخالف في المذهب فكذلك يحلف؛ لأن للإمام إلزامه مذهبه في ذلك؛ إذ الزكاة⁣(⁣٢) مما يقوى به أمر الإمام، ويقبل قوله أيضاً لو أدعى أنه قد أخرج ذلك المال عن ملكه قبل حول الحول مع العدالة أيضاً واتفاق المذهب، وإلا حلف كذلك. وتكون اليمين أنه صادق في دعواه أو أن ما عليه زكاة يستحقها المصدق. لا يقال: هو شاك في المدعى قاطع في المدعى عليه، وذلك عكس حقيقة يمين التهمة؛ لأنه يقال: المقطوع به وجوب الزكاة في الأموال في الجملة، وأما كون الشخص معه النصاب فهو المشكوك فيه، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا صادق رب المال بوجوب الزكاة عليه وادعى أنه قد صرفها قبل طلب الإمام ولم يعلم المصدق صدق ذلك - كان القول للمصدق في عدمه (ويبين مدعي التفريق) لأن الاصل عدمه، ولا تقبل شهادة المصروف إليهم، (و) يبين أيضاً (أنه) وقع (قبل الطلب) للزكاة من الإمام، فيبين على الأمرين، وتكون بينةً واحدة أنه قد فرق وأن التفريق قبل الطلب، ولا يقبل قوله في ذلك ولو كان عدلًا، لعله ما لم يغلب في الظن صدقه. ولا يصح أن يقيم شهادة بالتفريق وأخرى بأنه قبل الطلب؛ إذ تكون مركبة، وهي لا تقبل. ولا تقبل شهادة الفقير أنها قد صارت إليه؛ لأنها تقرير لفعله. وإذا طلب اليمين من المصدق بعدم علمه بذلك لزم المصدق اليمين كفاً عن طلبه، ولا تسقط الزكاة لو نكل عن اليمين، ويرسل الإمام غيره لسماع البينة بذلك؛ إذ هو وكيل، ويظهر لك بقوله |: «وأنه قبل الطلب» أن مجرد تولية الإمام للبلد لا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «ذلك».