(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  يكفي في حصر ولاية الزكاة إليه، بل لا بد مع ذلك من الطلب، فيكون أول الفصل مقيداً بما هنا. إن قيل: لم قبل قول الوصي في التسليم إلى الصبي بخلاف رب المال هنا فهو لم يقبل قوله بالتسليم إلى الفقراء - قلنا الوصي أشبه بالوديع فقبل قوله، بخلاف رب المال فهو كالمديون مصادق بالدين، فهو لا يقبل قوله بالرد(١) إلا ببينة، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو التبس هل فرق قبل الطلب أم بعده أعاد الإخراج؛ لأن الأصل عدم التفريق من وقت الطلب(٢)، فتأمل.
  (و) يبين أيضاً مدعي (النقص) أنه(٣) وقع (بعد الخرص) للزرع، فلو خرصه العدل(٤) قدراً معلوماً فقال المالك: نقص عما قدره الخارص فإنه يبين على ذلك ولا يقبل قوله؛ إذ الظاهر بعد خرص العدل عدم النقص مما(٥) قدره، وسواء ادعى نقصاً كثيراً أم قليلاً، تسقط معه الزكاة أم لا. وإذا ادعى نقصه بالبرد أو الجراد أو البرَد فعليه البينة أيضاً، إلا أن يكون قد ظهر للناس فلا بينة عليه، والمراد قبل التمكن من الأداء، لا بعده فهو مضمون عليه، وأما لو ادعى أنه سرق عليه منه شيء فإنه يقبل قوله مع يمينه؛ لأنه مما يخفى، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) يجب (عليه) يعني: على رب المال (الإيصال) للزكاة إلى الإمام أو إلى من يأمره الإمام بالإيصال إليه ولو بعدت المسافة إلى الإمام، والمؤنة عليه ما لم يجحف(٦) بحاله. وإنما يجب عليه الإيصال لها (إن طلب) منه الإيصال - يعني: طلبه منه الإمام - وإلا لم يجب، وينتظر المصدق حتى يصل لها.
(١) صوابه: بالقضاء.
(٢) في هامش شرح الأزهار: لأن الأصل عدم التفريق حتى وقع الطلب.
(٣) كأنها في المخطوط: إن.
(٤) نقص في المخطوط من هنا إلى ص ..
(٥) في (ج): «عما».
(٦) في هامش شرح الأزهار: بما لا يجحف.