تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 273 - الجزء 2

  (و) المالك يجب عليه أن (يضمن) الزكاة إن تلفت عنده ولو (بعد العزل) لها، يعني: لو عزل جزءاً من ماله بنية كونه زكاته لم يخرجه ذلك عن الضمان، والمراد بالضمان أنها تتلف من ماله ولا تعين للزكاة بمجرد عزلها، فقبل العزل وبعده سواء هي في يده أمانة، فإن جنى أو فرط كانت الزكاة كلها باقية عليه، زكاة هذا المعزول الذي تلف وزكاة بقية المال، وإن لم يجن ولا فرط زكى الباقي فقط ولو دون النصاب. وسواء تلف هذا المعزول في يده أو في طريق حمله إلى الإمام، ولا يكون الإذن⁣(⁣١) بالحمل كالإذن بالعزل كما يأتي، وكذا في الحمل إلى الفقير (إلا) أن يعزل الزكاة (بإذن الإمام) له بالعزل لها (أو) يعزلها بإذن (من) قد (أذن له بالإذن) منه لرب المال بالعزل، والمراد أن رب المال إذا عزل الزكاة بإذن الإمام أو غيره وقد أذن الإمام لذلك الغير أن يأذن بعزل الزكاة - فإن المالك لا يضمن الزكاة بعد أن عزلها؛ لحصول الإذن؛ إذ الإذن بعزلها يكون كالقبض. والمراد أنها بعد العزل تخرج عن الأمانة فلا يضمنها بعدُ، ولا يلزمه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى كما لو تلفت من دون إذن بالعزل، فإنها إذا تلفت بغير جناية ولا تفريط لم يضمنها هي، وأما الباقي في يده فيزكيه ولو دون النصاب كما مر. وليس للإمام أن يأذن بالعزل إلا لمصلحة كتأليف أو نحوه؛ إذ يكون قبضًا؛ ولذا تسقط الزكاة كلها على المالك. وهذا التفصيل حيث يكون العزل بعد إمكان الأداء، والمراد بإمكان الأداء حصول مصرفها من جهة الإمام من مصدق أو غيره مأذون له بالقبض، وأما إذا كان قبل إمكان الأداء فتفصيل آخر، وهو: إن عزل بإذن الإمام لا⁣(⁣٢) ضمان عليه ولا زكاة في الباقي، وحيث لم يأذن له كذلك يضمن زكاة الباقي ولو كان دون نصاب وزكاة التالف حيث تلف بجناية أو تفريط، وإلا فلا. وفي البيان: «مسألة»: إذا تلفت الزكاة بعد قبض الإمام أو المصدق لها فقد أجزت الدافع، وكذا إذا قبضها الإمام ثم ردها إلى الدافع وديعة


(١) في (ج): «الأمر».

(٢) في (ج): «فلا».