تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 274 - الجزء 2

  فتلفت عنده، فإن قبضها المصدق ثم ردها إلى الدافع وديعة أو إلى غيره فهو ضامن؛ لأنه وكيل بالقبض، لا بالإيداع، إلا إذا أذن له الإمام بذلك. وكذا يضمن الوديع حيث لم يؤذن للمصدق بالإيداع، لكن يرجع على المصدق إذا أوهمه بالإذن ولم يجن ولا فرط⁣(⁣١).

  فَرْعٌ: وإذا أذن الإمام لرب المال بقبض زكاته [فقبضها]⁣(⁣٢) ثم تلفت فقد أجزت، لا إن أذن له المصدق بذلك لأن الوكيل لا يوكل غيره - إلا إذا أذن له الإمام [بذلك]⁣(⁣٣).

  فَرْعٌ: وإذا تلفت معه فقال: تلفت بعد ما قبضتها أو بعد أن عزلها وقد أذن له بالعزل، وقال الإمام: بل قبله - فالبينة على المالك؛ لأن الأصل عدم القبض وعدم العزل، وهو يدعي سقوطها عن نفسه. وحيث عزلها المالك بغير إذن الإمام ثم تلفت، أو حملها إلى الإمام فتلفت في الطريق - كانت من ماله؛ لأنها باقية على ملكه؛ ولذا أنه يجوز له تركها [له]⁣(⁣٤) وإخراج غيرها، وحيث تتلف كذلك يجب عليه أن يزكي الباقي ولو دون نصاب، لا التالف فلا، إلا أن يتلف بجناية أو تفريط زكى الكل.

  (و) اعلم أنها (تكفي) مالك الزكاة أو المتولي لصرفها فيكفيه في سقوط الضمان عنه لو تلفت، وذلك بأن تقع منه (التخلية) للزكاة (إلى المصدق) فإذا خلى بين المصدق والزكاة تخلية صحيحة بحيث يتمكن من قبضها فإنه يخرج بذلك عن عهدة الضمان وقد أجزته، وسواء قبضها المصدق بعد ذلك أم تلفت قبل قبضه؛ إذ المصدق أجير يجب عليه القبض. وهذا خاص بالمصدق (فقط) فلا تكفي التخلية إلى الفقير أو إلى الإمام، بل لا بد من القبض منهما محققاً، وهي قبل القبض كذلك باقية في ملك


(١) في (ج): «ولم يفرط».

(٢) ما بين المعقوفين من البيان.

(٣) ما بين المعقوفين من البيان.

(٤) ما بين المعقوفين من البيان.