تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 275 - الجزء 2

  المزكي، والفرق أن الإمام والفقير لا يجب عليهما القبول، فاشترط القبض تحقيقاً، بخلاف المصدق فهو يجب عليه؛ لكونه أجيرًا عليه⁣(⁣١) فكفت التخلية. إلا أن يملك الفقير تلك الزكاة، فإذا ملكها كفت التخلية؛ إذ قد صارت بالتمليك ملكًا له، ومن خلي بينه وبين ملكه كفت المقبض التخلية لذلك، وهي قاعدة في التخلية. وكذا لو حصل قبول الإمام أو الفقير فإنها تكفي التخلية؛ إذ يملك الفقير بالقبول، ويقاس عليه الإمام لو قبل، فتأمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  مَسْألَة: ولا يأخذ المصدق قهراً إلا ما يجب في مذهبه ومذهب إمامه معاً؛ لأنه وكيل، إلا أن يلزمه الإمام العمل بمذهبه عمل به ولو خالف مذهب نفسه. وما أخذه برضا أربابه جاز ولو لم يوافق مذهبه ولا مذهب إمامه، وكذا الوكيل بالبيع والشراء لا يعمل إلا بما يستجيزه هو وموكله، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا) يجوز أن (يقبل العامل) على رعيته⁣(⁣٢) (هديتهم) التي يهدونها إليه، وكذا الإمام والمصدق (و) كذا لا يجوز أن (ينزل عليهم وإن رضوا) للضيافة، وكذا يحرم على الحاكم النزول والأكل مع أهل ولايته، وكذا الشاهد مع المشهود له، وصاحب الدين مع غريمه، إذا كان ذلك لأجل الولاية أو الشهادة أو الانظار بالدين، كما لا يجوز أن يقبلوا منهم هدية إلا ما عرفوا أنه لله محضاً أو من صديق لهم يعتاد ذلك من قبل الولاية أو الشهادة أو الدين، فإن قبضوا ذلك حيث لا يحل لهم فإن كان يورث التهمة حرم بكل حال، وإن كان لا يورث ذلك فإن كان إلى مقابل واجب أو محظور حرم أيضاً ويتصدق به أو يرده إلى بيت المال، وذلك حيث يكون مضمرًا⁣(⁣٣) ذلك الواجب أو المحظور، وإن كان مشروطاً رد إلى المالك، والشرط أن يقول: هذا على أن تسقط لي كذا من الواجب، وإن كان لغير ذلك ولا يورث تهمة


(١) في (ج): «عليها».

(٢) في شرح الأزهار: من الرعية.

(٣) في هامش شرح الأزهار: إذا كان العوض مضمرًا.