تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 277 - الجزء 2

  المشتري. والمراد بمنع شراء ما يجب فيه أحدهما إن غلب على ظن المشتري عدم إخراج ذلك الواجب أو علم أو التبس عليه الأمر هل قد أخرج منه الواجب أم لا مع تيقن أن ثمة فيه واجبًا؛ إذ الأصل عدم الإخراج، لا لو علم أو ظن عدم الوجوب أو التبس عليه هل فيه واجب أم لا فالأصل عدم الوجوب، فيجوز الشراء، كما لو تيقن إخراج الزكاة أو نحوها مما قد وجبت فيه فإنه يجوز شراء الباقي بعد الإخراج. وحيث قلنا: لا يجوز الشراء فيما لم يعشر أو يخمس سواء كان الواجب فيه ذلك - أعني: الخمس أو العشر - ولو كان الواجب فيه ربع العشر من النقود ونحوها وكالأنعام السائمة - فإنه لا يجوز شراء الجميع إن لم تزك؛ لأن الزكاة تجب منه في العين، وإن جازت فإنها تنتقل القيمة بالبيع إلى ذمة البائع، لا قبله فهي متعينة في العين بداية.

  (ومن فعل) يعني: اشترى ما فيه العشر أو الخمس - صح البيع فيما عدا القدر الواجب، كمن باع جميع الشيء المشترك صح في نصيبه دون نصيب شريكه، ويكون البيع في القدر الواجب باطلًا، فيأخذه المصدق من يد المشتري و (رجع) المشتري (على البائع) وذلك (بما يأخذه المصدق فقط) منه أو الإمام، ولا يرجع إلا حيث تثبت الزكاة بإذن البائع أو الحكم بالبينة أو علم الحاكم أو التسليم بالإذن، وإلا فلا كما يأتي، إلا أن يدفع إلى الإمام أو المصدق لما لهما من الولاية، فتأمل. وقوله ¦: «فقط» يعني: لا ما دفعه المشتري إلى الفقير فإنه لا يرجع به على البائع، ويبرأ هو بما دفعه إلى الفقير لا البائع، وإنما براء المشتري هنا لأنه سلطه البائع عليه بما أخذه منه، إلا أن يأذن البائع للمشتري بالإخراج إلى الفقير برئا معاً، وله الرجوع عليه.

  وقوله ¦: (فنية المصدق أو الإمام تكفي) البائع في إجزاء ما أخذه من المشتري⁣(⁣١) عن الزكاة (لا غيرهما) وذلك لو دفع إلى الفقير فلا تكفي؛ لعدم الولاية في ذلك، مشعر بما ذكرنا من أنه يجزي ما أخذه المصدق والإمام عن البائع ولا يجزي ما دفع إلى الفقير، إلا أنه يبرأ المشتري من ذلك، إلا أن يأذن له فقد صار له ولاية


(١) في المخطوط: من المصدق. تنظر في الأول.