(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  بالإذن، ويرجع على البائع بالثمن.
  وفي رجوع المشتري على البائع في قدر ما أخذه المصدق أو الإمام حاصل، نقول: إما أن تكون عين الواجب باقية بعينها أو تالفة، إن كانت باقية أخذها المصدق، ورجع المشتري على البائع بحصتها من الثمن، ولا فرق بين علمه وجهله، وإن قد تلفت فإما أن يرجع المصدق على البائع أو على المشتري، إن رجع على البائع فإن كان قرار الضمان على البائع - بأن يكون المشتري جاهلاً ولم يجن في القدر الواجب ولا فرط - فلا رجوع للبائع على المشتري، وإن كان قرار الضمان على المشتري رجع عليه البائع بالقيمة، وهو يرجع على البائع بقدر ذلك من الثمن، ويتساقطان إن تساويا أو(١) يترادان إن كانا جميعاً مثليين، وإلا دفع كل واحد للآخر ما وجب عليه إن اختلفا. وإن رجع المصدق على المشتري، فإن كانا عالمين أو المشتري رجع المشتري على البائع بحصة الواجب من الثمن دون ما غرمه للمصدق(٢)؛ إذ قرار الضمان عليه، وإن كانا جاهلين أو المشتري فإن جنى أو فرط فكما لو علم، وإن لم يجن ولا فرط رجع [بالحصة كذلك ويرجع] أيضاً على البائع(٣) بما سلم للمصدق من زيادة الثمن؛ لأجل التلف.
  وحاصل الحاصل: أن قرار الضمان على المشتري إن علم أو جنى أو فرط، فيرجع البائع عليه بما غرمه للمصدق(٤) من زيادة الثمن لأجل التلف، وإن رجع المصدق عليه لم يرجع على البائع، وإن لم يعلم ولا جنى ولا فرط فإنه يرجع على البائع بالثمن وبما زاد في يد المصدق، والأولى حيث يثبت التراد والتساوي الأولى للمصدق أن يرجع على البائع؛ لكفاية التراجع، فتأمل، والله أعلم.
(١) في (ج): «و».
(٢) في المخطوط: للبائع، والمثبت هو الصواب.
(٣) في المخطوط: على المشتري، والصواب ما أثبتناه أو يكون في الكلام نقص.
(٤) في المخطوط: المصدق.