(فصل): فيمن إليه ولاية الزكاة لعدم الإمام، وحكم المتصرف عن غيره، وبيان حكم التحيل للإسقاط، وعدم الاعتداد بما يأخذه الظالم، وما يتعلق بذلك
  مَسْألَة: من شرى ما يجب فيه العشر من كافر، أو ما يجب فيه الخمس أو العشر مما لا يرى وجوبه - فلا شيء عليه؛ إذ لا وجوب على الكافر، والعبرة بمذهب البائع. فإن كان البائع يعتقد الوجوب والمشتري لا يعتقده حرم؛ إذ العبرة بمذهب البائع، ويكون الحكم ما مر في المسألة الأولى، فتأمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(فصل): فيمن إليه ولاية الزكاة لعدم الإمام، وحكم المتصرف عن غيره، وبيان حكم التحيل للإسقاط، وعدم الاعتداد بما يأخذه(١) الظالم، وما يتعلق بذلك
  أما الأول فقد بينه الإمام ¦ بقوله: (فإن لم يكن) في الزمان (إمام) أو كان إلا أنه لا تنفذ أوامره إلى البلد التي فيها المال المزكى، أو لم ير وجوبها في ذلك المال، أو لم يطلبها ولو في جهة ولايته (فرقها) غيره في هذه الوجوه كلها، والغير: هو إما (المالك) للمال المزكى (المرشد) وهو البالغ العاقل، فيصرف زكاته بنفسه في مستحقها، وله الصرف في خمسة أصناف فقط، وهم: الفقير، والمسكين، وابن السبيل، والغارم، والرقاب، فلا يفعل إلى الثلاثة الباقية، وهي: التأليف، والعامل، وسبيل الله، فهي خاصة بالإمام فقط.
  (أو) يكون ذلك الصارف (ولي غيره) يعني: غير البالغ العاقل، ونعني(٢) به ولي الصبي والمجنون والأخرس الأصلي الذي في حكم المجنون وولي المسجد وسائر أولياء الأوقاف، فإن لم يفعل أخذها الإمام قهراً. وحيث يخرجها المتولي عن غيره يكون الصرف لها (بالنية) منه أن ذلك المخرَج عن زكاة مال الصبي ونحوه، وإن لم ينو لم يصح وضمن لو كان المخرَج من مال اليتيم، ويضمن الفقير هنا أيضاً حيث صادق أن المال للصبي، ويصادق الولي(٣) أيضاً بعدم النية؛ إذ لا تعرف إلا من
(١) في (ج): «أخذه».
(٢) في (ج): «فنعني».
(٣) في (ج): «الوصي».