(فصل): فيمن إليه ولاية الزكاة لعدم الإمام، وحكم المتصرف عن غيره، وبيان حكم التحيل للإسقاط، وعدم الاعتداد بما يأخذه الظالم، وما يتعلق بذلك
  جهته، ويؤخذ من هنا(١) عدم اعتبار التلفظ بالنية. ومع المصادقة من الفقير بما ذكر يضمن وإن لم يجن ولا فرط.
  (ولو) صرفها متولي اليتيم ونحوه (في نفسه) حيث يصح الصرف فيه، بأن لا يكون أصلاً ولا فاسقاً فإنه يصح وتلزمه النية أيضاً كما لو صرفها إلى الغير، ويصح أيضاً أن يصرفها في أصوله وفصوله، وكذا متولي الوقف ونحوه، لكنه يكره؛ لأنه يورث التهمة، و (لا) يصح ولا يجوز أيضاً أن يخرجها - أعني: الزكاة - (غيرهما) يعني: غير المالك المرشد أو المتولي عن غيره ولاية شرعية (فيضمن) المخرج لها إذا كان غيرَهما، ويكون الضمان للمالك، وسواء كان يخرج الواجب أم لا - حيث أخرج العين إلى الفقير؛ إذ لا ولاية له على المختار. وحيث يخرج العين إلى الفقير برئت ذمته منها(٢)، ويضمن للمالك، فإن أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك (إلا) أن يكون المخرج لها هو غيرهما وكان (وكيلاً) للمالك المرشد أو لولي غيره أو لولي مسجد ونحوه فإنه يصح إخراجه للزكاة بالوكالة عن غيره ولا يضمن كمن يخرجها بغير ذلك، ولا يحتاج إلى الإضافة إلى الموكل.
  (ولا) يجوز للوكيل أن (يصرف) زكاة الموكل له (في نفسه) ويجوز في أصوله وفصوله ومن تلزمه نفقته، وكذا المصدق لا يصرف في نفسه بحال (إلا) أن يكون الوكيل (مفوَّضاً) بالصرف فإنه يجوز أن يصرفها في نفسه، وكذا في أصوله ... إلخ. والتفويض أن يقول [له]: فوضتك، أو جرى عرف به، أو يقول: جعلت حكمه(٣) إليك، أو ضعه(٤) فيمن شئت، أو نحو ذلك مما يدل من الألفاظ على التفويض - فإنه يجوز له بعد ذلك الصرف في نفسه. ولو عرف من غرض(٥) الموكل له أنه لا يرضا له
(١) في (ج): «هذا».
(٢) في (ج): «منهما».
(٣) في (ج): «حكمها».
(٤) في (ج): «ضعها».
(٥) في المخطوط: من عرف، والمثبت من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.