تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 281 - الجزء 2

  بالصرف في نفسه - ولو فوضه - لم يكن له ذلك؛ للعرف. وإذا وكل اثنين بالصرف جاز أن يضعها أحدهما في الثاني ولو شرط الاجتماع؛ لأن المقصود اجتماعهما في الرأي، وقد حصل.

  (و) الوكيل (لا) تجب (نية عليه) ولا تصح منه، وإذا نوى كون ما يصرفه عن زكاة نفسه أجزأ عن الآمر؛ إذ لا تأثير لنية الوكيل مع نية الموكل؛ لعدم الحاجة إليها. إلا أن يوكل بالنية، وصورة ذلك أن يقول لغيره: أخرج هذا المال⁣(⁣١) عن بعض ما عليّ من الحقوق وعينه أنت، فتصح منه النية هنا. فإن كان المُخْرَج من مال الوكيل ونوى عن نفسه فإنه لا يقع عن الموكل وقد نواه الوكيل عن نفسه؛ لأن ولاية التصرف إليه في مال نفسه، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإخراج المالك زكاة نفسه أفضل، وسواء كان المال المزكى ظاهراً أم لا؛ إذ لا غمة في فريضة، وذلك حيث لا يحصل ترفع وامتنان، وإلا فالتوكيل أفضل، والله أعلم.

  مَسْألَة: من أمر غيره بإخراج زكاته ثم أمر الوكيل غيره بإخراجها فإن كان إلى شخص عينه الوكيل له جاز؛ لأن ذلك نيابة عنه لا وكالة، وإن كان إلى غير معين فهذا توكيل، وليس للوكيل أن يوكل؛ فلا يصح، إلا أن يكون مفوضاً، أو يقول: ضعها في من شئت جاز.

  وكذا إذا كان المخرج من مال الوكيل فلا بد من النية لكونه عن زكاة الآمر له؛ ليتميز ذلك بالنية عن زكاة الآمر، وصورة ذلك أن يقول الآمر: أقرضني كذا وأخرجه عن زكاتي، فتأمل.

  مَسْألَة: من أمر غيره أن يخرج من ماله قدراً معلوماً [عما]⁣(⁣٢) عليه من الزكاة أو نحوها أو الدين فأخرج الوكيل أكثر منه، فإن أخرجه دفعة واحدة ضمن الكل،


(١) في المخطوط: من المال، والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار، وقد مر مثله.

(٢) ما بين المعقوفين من البيان.