تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 282 - الجزء 2

  والمخرج إليه أيضاً، وإن أخرجه دفعات ضمن الدفعة التي فيها الزيادة، وقابضها أيضًا، فإن التبست والقابضون جماعة فإن استوت الدفعات ضمن أحدها، وإن اختلفت ضمن الأقل؛ لأن الأصل براءة الذمة، وأما براءة ذمة الآمر فتبرأ من الأقل ويبقى عليه زائد الأكثر. وكذا لو كان القابض واحدًا إلا أن قرار ضمان أقل الدفعات عليه معينة، بخلاف ما لو كانوا جماعة.

  مَسْألَة: ولولي اليتيم أن يضع زكاة نفسه في اليتيم؛ بأن يقبضها له - ويكفيه قبض واحد هنا⁣(⁣١)؛ لأنه يقبض من نفسه لليتيم بنية الزكاة - أو بأن ينفقها عليه إذا لم تكن نفقته واجبة عليه⁣(⁣٢)، وذلك بعد أن يقبضها له قبل الاستهلاك؛ إذ لا تجزي القيمة، أو بأن يشتري له بها شيئاً مع حصول النية منه. وكذا في من له ولاية على مسجد أو منهل أو طريق مسبلين فله وضع زكاته فيه؛ بأن يقبضها له أو ينفقها في مصالحه⁣(⁣٣) بعد القبض كما [في]⁣(⁣٤) اليتيم⁣(⁣٥) أو يشتري له بها شيئاً، وكذا يجوز أن يعمر بزكاته مسجداً أو طريقاً مسبلةً أو يحفر بها بئراً أو نحوه للسبيل، وهذا مع غنى الفقراء في البلد وميلها، والغنى هو الكفاية، لا النصاب كما مر.

  (و) اعلم أن الزكاة (لا تلحقها الإجازة) ولو كان عقداً، يعني: أو صرفها الفضولي تمليكاً؛ لأنها عبادة، والعبادة لا تلحقها الإجازة، ولأن النية لم تقارن ولا تقدمت، فلو صرفها فضولي لا ولاية له ولا وكالة عن المالك إلى الفقير فعلم المالك بذلك فأجاز ما فعله الفضولي فإنها لا تصير زكاة، ويجب عليه إخراج غيرها. ولو كان قد عزلها⁣(⁣٦) وتقدمت النية فأخرجها الفضولي فإنه لا يعتد بذلك وإن أجاز بعد،


(١) في (ج): «هاهنا».

(٢) إذا كانت نفقته واجبة عليه لم يكن له وضع زكاته فيه.

(٣) في (ج): «مصالحها».

(٤) ما بين المعقوفين من هامش البيان.

(٥) في (ج): «كاليتيم».

(٦) في المخطوط: صرفها، والمثبت من هامش شرح الأزهار.