تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 283 - الجزء 2

  ولا يقال: قد تقدمت ولو لم يخرجها المالك، ولا يكون أيضاً كما لو قال: ما صار إلى الفقراء من مالي فهو عن الزكاة فقد تقدمت النية وأجزأ؛ لأنه قد سلط الفقراء على الأخذ، لا الفضولي فهو لم يأمره بالإخراج.

  (لكن) الإجازة من المالك (تسقط الضمان) عن الفضولي والفقير أيضاً سواء كان المخرَج من غير الجزء العاشر أو هو؛ إذ الضمان للمالك، وسواء كان عالماً أو جاهلاً بأن الإجازة لا تفيد؛ إذ لا يفرق الحال في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل، إلا إذا شرط الإجزاء في إجازته فإنه لا يسقط الضمان بها؛ لذلك. والمراد بسقوط الضمان إذا كان المخرج قد تلف في يد الفقير حساً، وأما لو كان باقياً أو تالفاً حكماً فإنه يجب رده؛ إذ هي إباحة يصح الرجوع فيها، وتبطل ببطلان عوضها، وهو ظن الإجزاء. هذا حيث يكون المجيز المالك، لا إذا كان وصيًا أو ولياً فإنه يجب الضمان مطلقاً سواء كان باقياً أو تالفاً. وحيث تكون العين باقية في يد الفقير يصح من المالك جعلها زكاة، لكن مع تجدد القبض بعد أن ملكهم.

  مَسْألَة: ومن يتصرف عن غيره على قسمين:

  الأول: يتصرف بالولاية، وهم: الأب، والجد، والإمام، والحاكم، ومنصوبهما، ولو كان الحاكم من جهة الصلاحية، والوصي، والوارث، والمحتسب، والواقف، والموقوف عليه.

  الثاني: يتصرف بالوكالة، وهم: الوكيل، والشريك في المكاسب⁣(⁣١)، والمضارب، والعبد المأذون، والمصدق أيضاً؛ بدليل صحة تصرفه بها ولو فاسقاً ولو كان بالولاية؛ [لأنه لا يشترط فيه العدالة.

  والأحكام تختلف فيمن يتصرف عن غيره بالولاية]⁣(⁣٢) أو بالوكالة، وقد نبه الإمام على بعضها بقوله: (وذو الولاية يعمل باجتهاده) أو اجتهاد مقلده، ويوكل


(١) في المخطوط: والشريك والمكاتب، والمثبت كما في شرح الأزهار وهامشه والبيان وهامشه.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).