تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 284 - الجزء 2

  ويودع مع غيره، ويقرض من يتصرف عليه من مسجد أو يتيم، ويقرض من ماله [ويقترض] لمصلحة، ويصرف في نفسه إذا شاء⁣(⁣١) مع كراهة؛ لأنه يورث التهمة، ويعمل بما يوافق غرض الآمر ولو خالف لفظه إذا فهم من اللفظ، «كحجج فلانًا لعدالته» صح أن يستأجر غيره عدلًا مثله، ويصح تصرفه قبل العلم، وعكسه من يتصرف بالوكالة إلا أن يفوض، إلا في التصرف قبل العلم، والعمل بالغرض والمذهب، ففي هذه الثلاثة لا يكون كالولي وإن فوض، بل يعمل الوكيل بمذهب الموكل في الصحة والفساد، وفيما يقتضي الإباحة والحرمة لا يتصرف إلا بما⁣(⁣٢) يستجيزانه معاً.

  نعم، فمن يتصرف بالولاية يعمل باجتهاد نفسه فيه [(إلا فيما عين له)]⁣(⁣٣) وذلك كما في الوصي لو عين له الميت مصرفاً، كأن يقول: لا تصرف زكاتي في فاسق، فإنه لا يصرفها كذلك. والمراد فيما قد وجب على الموصي من قبل الموت، وكذا لو كان مذهب الموصي عدم لزوم الزكاة في الخضراوات فإنه لا يعمل الوصي بمذهب نفسه، وذلك في الماضي، لا في المستقبل فإنه يعمل بمذهب نفسه وإن خالف مذهب الموصي.

  وضابطه: أنه يعمل الوصي بمذهب الموصي في الماضي لزوماً وسقوطاً، لا مصرفاً إلا فيما عين له، وهذه فائدة الأزهار، وفي المستقبل بمذهب نفسه لزوماً وسقوطاً ومصرفاً ولو عين له.

  وأما المصدق فهو إنما يتصرف بالوكالة؛ فلا يأخذ من الزكاة إلا ما يرى إمامه وجوبه، لا فيما لا يرى فيه الوجوب وإن رأى هو أنها تجب الزكاة أو أرباب الأموال، إلا أن يسلموها له طوعاً أخذها؛ إذ الإمام يستجيز ذلك وإن كان لا يرى وجوبها، فتأمل، فالمراد أنه لا يأخذ قهراً إلا فيما كان في مذهبه ومذهب إمامه أوعين له الإمام


(١) إذا كان مصرفًا. (é).

(٢) في هامش شرح الأزهار: فيما.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات، ولابد منه ليستقيم الشرح.