تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 285 - الجزء 2

  أخذه؛ إذ له الإلزام بمذهبه في ذلك.

  مَسْألَة: من علم أو ظن أن مورثه كان لا يخرج الزكاة أو المظالم أو نحو ذلك لزمه إخراج ما ظنه عليه من تركته، ويقسط مع جميع الديون التي لله و⁣(⁣١) التي للآدميين، فلو عرف ذلك بعض الورثة دون بعض لزم العارف الأقل من حصته من الزكاة أو نحوها وحصته من التركة، وسواء اتفق مذهبهما أو اختلف؛ إذ العبرة بمذهب الميت في الماضي لزوماً وسقوطاً.

  مَسْألَة: من مات وله مال وعليه زكاة أو نحوها أقل من ماله فأخرج الوارث قدر الزائد من المال عن زكاة نفسه أجزأه بشرط إخراج الباقي عن الميت. وهذا قياس ما سيأتي في القسمة من اشتراط مصير النصيب إلى المالك، وسواء كان وصيًّا أم أحد الورثة. وإن أخرج كل المال عن زكاة نفسه أو عن مظلمة أو نحوها أجزأ الوارث قدر الزائد فقط، وأما قدر الذي على الميت أو حيث ماله مستغرق بالذي عليه: فإن دفعه الوارث إلى الإمام أو إلى المصدق وقع عما على الميت، وذلك إذا نواه الإمام أو المصدق عن الميت؛ لأن له ولاية عليه، وإلا فلا، وإن دفعه إلى الفقير أو الإمام ولم يعلم لينوي فإن كان الميت قد عين ماله يخرج عما عليه وقع عنه أيضاً؛ إذ لا يحتاج فيه نية من الوارث، وكذا إذا كان الميت أوصى بأن يخرج عنه قدر الذي عليه فيقع عنه أيضاً؛ لتقدم نيته بالوصية، وإن لم يكن الميت عين شيئاً ولم يوص أيضا بأن يخرج عنه من ماله عما عليه - لم يقع المخرَج عنه ولا عن الوارث⁣(⁣٢)، بل يضمنه الوارث هو والفقير للميت، فإن تشاجرا تحاكما؛ لأجل الخلاف في كون الوارث خليفة [الميت] يملك تركته ويثبت دينه عليه. وإذا ضمن الفقير دفع الضمان إلى الوصي إن كان، وإلا فإلى الحاكم، لا إلى الوارث، إلا أن يعلم أنه قد تاب وظن أنه إذا دفع إليه الضمان يعمل فيه بما يجب فإنه يدفعه إليه. وهذا دليل على أن ولاية الوارث تعود بالتوبة وأنها


(١) في (ج): «أو».

(٢) مع الاستغراق، وإلا وقع الزائد من الوارث. (é). (من هامش البيان).