تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[ما يحرم على قاضي الحاجة وما يلزمه وما يجزئه]

صفحة 97 - الجزء 1

  وأما كيفية استجمار المرأة فهو أنها تمسح بقية البول، لكن إن كانت بكرًا اقتصرت عليه إن لم ينزل إلى موضع البكارة، أو ينزل وخشيت جراحه⁣(⁣١) أو⁣(⁣٢) انفتاحه بتكرير الأحجار، وإن كانت ثيباً تعدت في المسح إلى أسفل، وهو موضع البكارة [مدخل الذكر، ومخرج الحيض والولد؛ لأنه يخرج⁣(⁣٣) إليه البول، إلا أن يقال⁣(⁣٤): إنه لم ينزل. وكذا الخنثى يمسح ما خرج منه من فرجه أو فرجيه]⁣(⁣٥).

[ما يحرم على قاضي الحاجة وما يلزمه وما يجزئه]

  فَرْعٌ: ويحرم الاستجمار بجدار المسجد، ويحرم فيه إلا لعذر.

  فَرْعٌ: ويلزم تجديد الاستجمار كلما خشي تعدي الرطوبة، لا للتيمم⁣(⁣٦) فيكفيه مرة واحدة، ولا يلزم⁣(⁣٧) تجديد الاستجمار مع كل تيمم.

  (و) اعلم أن الاستجمار (يلزم المتيمم) ونحوه - وهو من يصلي على الحالة، ومن لا يلزمه غسل الفرجين -، وإنما يلزم المتيمم (إن لم يستنج) من النجاسة بالماء، فأما لو أزالها فإنه لا يجب عليه الاستجمار ولا إشكال؛ وذلك لأن الاستجمار مطهر بشرط فقد الماء، فحيث يستعمله فلا يلزم أن يتطهر به؛ لعدم الرطوبة. ويلزم الاستجمار أيضاً من معه ماء قليل لا يكفي النجس وإن لم يتيمم إذا استعمله في أعضاء الوضوء، وقد دخل هذا في «نحو المتيمم»، وهو مَن لا يلزمه غسل الفرجين، وكذا يلزم الاستجمار مَنْ لم يُرد الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها إلى غيره من جسمه. والاستجمار أيضاً يجب تقديمه على الوضوء أو التيمم⁣(⁣٨)، فافهم.


(١) في الشرح: جرحه.

(٢) في (ب) و (ج): «و».

(٣) في هامش شرح الأزهار: «لأنه يجري»

(٤) في هامش شرح الأزهار: «إلا أن تتيقن»

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٦) في المخطوطات: لا المتيمم، والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٧) في المخطوطات: ولا يلزمه، والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٨) هذا ذكره في هامش شرح الأزهار نقلاً عن التذكرة، لكن لفظ التذكرة: ويجب الاستنجاء بالماء مما خرج من السبيلين عينا لمن أراد الصلاة، ويجب تقديمه على الوضوء والتيمم. قال في هامشها: قوله: والتيمم حيث الماء لا يكفي لغير نجاسة الفرجين أو أعضاء التيمم جريحة. وكأنها المسألة التي ستأتي ولفظها: مَسْألَة: هذا موضعها ... إلخ.