تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 286 - الجزء 2

  أصلية فينظر. فإن دفع إليه لظن ذلك وانكشف خلافه فإنه يبرأ الفقير.

  مَسْألَة: (ولا يجوز التحيل لإسقاطها) يعني: الزكاة بعد أن حصل شرط وجوبها، وهذا فيما وجبت الزكاة فيه بملك النصاب، كزكاة النقد ونحوه، لا في المعشر فيجوز التحيل قبل الحصاد ولا يأثم، وكذا فيما يجب فيه نصف العشر؛ لأن الحصاد شرط في الوجوب. وللتحيل للإسقاط صورتان:

  الأولى: قبل الوجوب، يعني: قبل حصول شرطه، لا الوجوب فقد حصل بكمال النصاب، وصورة ذلك: أن يقارب تمام الحول فيخرج المال عن ملكه أو يشتري به شيئاً لا تجب فيه الزكاة؛ لئلا يجب عليه فيه زكاة، فإذا فعل ذلك أثم وتجزئه⁣(⁣١)؛ لعدم حصول شرط الوجوب. هذا إن لم يقصد بالتحيل طلب الكفاية وطلب عدم التكفف، فإن قصد ذلك جاز، وقد مر في مَسْألَة: «من أخرج ماله عن ملكه ... إلخ».

  الصورة الثانية: بعد الوجوب، وصورة ذلك: أن يدفعها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه أو إلى ابنه ويقارن الشرط العقد، كصرفت إليك على أن تردها إليّ أو بعضها، ففي هذه الصورة لا يجوز ويأثم بذلك، ولا تجزئه عن الزكاة، وهي باقية على ملك الصارف يجب على الفقير ردها. وكذا لو تواطئا قبل الصرف على الرد وصرفها⁣(⁣٢) إليه من دون شرط أو أضمره الدافع في نفسه فكذا أيضاً لا يجوز ولا تجزئ. ولو أتى بلفظ الهبة، نحو: [علي] أن تهبه لي أو بعضه، فهو كما لو قال: على أن تردها إليَّ. وحكم المال في يد الفقير أن نقول: إن كان الصارف عالماً بعدم الإجزاء وهو مما لا تجب في عينه، أو منه ولم يتعين للزكاة - كان إباحة يرجع بها مع البقاء، لا مع التلف، وإن كان الدافع جاهلاً كان كالغصب في جميع وجوهه إلا في إثم القابض، فلا يأثم إلا حيث علم أن الدافع جاهلٌ، وإن كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقاً، فيضمن مع التلف، والله أعلم.


(١) في شرح الأزهار: أثم وسقطت.

(٢) في (ج): «فصرفها».