حل
  فالمحكم: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى. والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء اللَّه(١). وفي الحديث: «إنّ الجنّة للمُحَكِّمِين»(٢) قيل: هم قوم خيّروا بين أن يقتلوا مسلمين وبين أن يرتدّوا فاختاروا القتل(٣). وقيل: عنى المتخصّصين بالحكمة.
حلَّ
  أصل الحَلّ: حلّ العقدة، ومنه قوله ø: {واحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي}[طه: ٢٧]، وحَللْتُ: نزلت، أصله من حلّ الأحمال عند النزول، ثم جرّد استعماله للنزول، فقيل:
  حَلَّ حُلُولًا، وأَحَلَّه غيره، قال ø: {أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ}[الرعد: ٣١]، {وأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ}[إبراهيم: ٢٨]، ويقال: حَلَّ الدّين: وجب(٤) أداؤه، والحِلَّة:
  القوم النازلون، وحيّ حِلَال مثله، والمَحَلَّة:
  مكان النزول، وعن حلّ العقدة استعير قولهم:
  حَلَّ الشيء حلالًا، قال اللَّه تعالى: {وكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلالًا طَيِّباً}[المائدة: ٨٨]، وقال تعالى: {هذا حَلالٌ وهذا حَرامٌ}[النحل: ١١٦]، ومن الحُلُول أَحَلَّت الشاة: نزل اللبن في ضرعها(٥)، وقال تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه}[البقرة: ١٩٦]، وأَحَلَّ اللَّه كذا، قال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعامُ}[الحج: ٣٠]، وقال تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ الله عَلَيْكَ وبَناتِ عَمِّكَ وبَناتِ عَمَّاتِكَ ... الآية}[الأحزاب: ٥٠]، فإِحْلَال الأزواج هو في الوقت، لكونهنّ تحته، وإحلال بنات العم وما بعدهنّ إحلال التزوج بهنّ(٦)، وبلغ الأجل محلَّه، ورجل حَلالٌ ومُحِلُّ: إذا خرج من الإحرام، أو خرج من الحرم، قال ø: {وإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا}[المائدة: ٢]، وقال تعالى: {وأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ}[البلد: ٢]، أي: حلال، وقوله ø: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ}[التحريم: ٢]، أي: بيّن ما تَنْحَلُّ به عقدة أيمانكم من الكفّارة، وروي:
  «لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسّه النّار إلا تحلَّة القسم»(٧) أي: قدر ما يقول إن شاء اللَّه تعالى، وعلى هذا قول الشاعر:
(١) انظر: باب (شبه).
(٢) الحديث في النهاية ١/ ٤١٩، والفائق ١/ ٣٠٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٦٥ عن مجاهد.
(٤) انظر: المجمل ١/ ٢١٧، والبصائر ٢/ ٤٩٣.
(٥) انظر: المجمل ١/ ٢١٨، والبصائر ٢/ ٤٩٣.
(٦) وهذا منقول في البصائر ١/ ٤٩٣.
(٧) الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ١١/ ٤٧٢، ومسلم في البر والصلة (٢٦٣٢)، وانظر: شرح السنة ٥/ ٤٥١، وهو في الموطأ كتاب الجنائز، بشرح الزرقاني ٢/ ٧٥.