عود
  {ولَمْ يَجْعَلْ لَه عِوَجاً}[الكهف: ١]، و {الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ويَبْغُونَها عِوَجاً}[الأعراف: ٤٥]. والأَعْوَجُ يكنّى به عن سيّئ الخلق، والأَعْوَجِيَّةُ(١):
  منسوبة إلى أَعْوَجَ، وهو فحل معروف.
عود
  الْعَوْدُ: الرّجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إمّا انصرافا بالذات، أو بالقول والعزيمة. قال تعالى: {رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ}[المؤمنون: ١٠٧]، {ولَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْه}[الأنعام: ٢٨]، {ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْه}[المائدة: ٩٥]، {وهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه}[الروم: ٢٧]، {ومَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ}[البقرة: ٢٧٥]، {وإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا}[الإسراء: ٨]، {وإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ}[الأنفال: ١٩]، {أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا}[الأعراف: ٨٨]، {فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ}[المؤمنون: ١٠٧]، {إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ} {وما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها}[الأعراف: ٨٩]، وقوله: {والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا}[المجادلة: ٣]، فعند أهل الظَّاهر هو أن يقول للمرأة ذلك ثانيا، فحينئذ يلزمه الكفّارة. وقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ} كقوله: {فَإِنْ فاؤُ}[البقرة: ٢٢٦].
  وعند أبي حنيفة: العَوْدُ في الظَّهار هو أن يجامعها بعد أن يظاهر منها(٢). وعند الشافعيّ:
  هو إمساكها بعد وقوع الظَّهار عليها مدّة يمكنه أن يطلَّق فيها فلم يفعل(٣)، وقال بعض المتأخّرين: المظاهرة هي يمين نحو أن يقال:
  امرأتي عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا. فمتى فعل ذلك وحنث يلزمه من الكفّارة ما بيّنه تعالى في هذا المكان. وقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا}[المجادلة: ٣]، يحمل على فعل ما حلف له أن لا يفعل، وذلك كقولك: فلان حلف ثم عَادَ: إذا فعل ما حلف عليه. قال الأخفش: قوله {لِما قالُوا}(٤) متعلَّق بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(٥)، وهذا يقوّي القول الأخير. قال: ولزوم هذه
(١) أعوج اسم فرس كان لهلال بن عامر، وقيل: هو فرس غنيّ بن أعصر، وقيل: هما فرسان: أعوج الأكبر، وأعوج الأصغر. قال الغندجاني: وليس لهم فحل أشهر في العرب ولا أكثر نسلا، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكرا له وافتخارا به من أعوج. انظر: أسماء خيل العرب ص ٣٦، وأنساب الخيل ص ١٦، والعقد الفريد ١/ ١٠٩.
(٢) قال الجصاص: قال أصحابنا والليث بن سعد: الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، ومعنى العود عندهم استباحة وطئها، فلا يفعله إلا بكفارة يقدّمها.
وقال الحسن: إذا أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك، لأنّ العود هو الإجماع على مجامعتها. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١٨.
(٣) انظر: أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ٤/ ٤٠٤.
(٤) سورة المجادلة: آية ٣. وانظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٤٩٦.
(٥) سورة المجادلة: آية ٣. وانظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٤٩٦.