مفردات ألفاظ القرآن،

الراغب الأصفهاني (المتوفى: 502 هـ)

عود

صفحة 593 - الجزء 1

  {ولَمْ يَجْعَلْ لَه عِوَجاً}⁣[الكهف: ١]، و {الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ويَبْغُونَها عِوَجاً}⁣[الأعراف: ٤٥]. والأَعْوَجُ يكنّى به عن سيّئ الخلق، والأَعْوَجِيَّةُ⁣(⁣١):

  منسوبة إلى أَعْوَجَ، وهو فحل معروف.

عود

  الْعَوْدُ: الرّجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إمّا انصرافا بالذات، أو بالقول والعزيمة. قال تعالى: {رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ}⁣[المؤمنون: ١٠٧]، {ولَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْه}⁣[الأنعام: ٢٨]، {ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْه}⁣[المائدة: ٩٥]، {وهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه}⁣[الروم: ٢٧]، {ومَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ}⁣[البقرة: ٢٧٥]، {وإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا}⁣[الإسراء: ٨]، {وإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ}⁣[الأنفال: ١٩]، {أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا}⁣[الأعراف: ٨٨]، {فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ}⁣[المؤمنون: ١٠٧]، {إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ} {وما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها}⁣[الأعراف: ٨٩]، وقوله: {والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا}⁣[المجادلة: ٣]، فعند أهل الظَّاهر هو أن يقول للمرأة ذلك ثانيا، فحينئذ يلزمه الكفّارة. وقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ} كقوله: {فَإِنْ فاؤُ}⁣[البقرة: ٢٢٦].

  وعند أبي حنيفة: العَوْدُ في الظَّهار هو أن يجامعها بعد أن يظاهر منها⁣(⁣٢). وعند الشافعيّ:

  هو إمساكها بعد وقوع الظَّهار عليها مدّة يمكنه أن يطلَّق فيها فلم يفعل⁣(⁣٣)، وقال بعض المتأخّرين: المظاهرة هي يمين نحو أن يقال:

  امرأتي عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا. فمتى فعل ذلك وحنث يلزمه من الكفّارة ما بيّنه تعالى في هذا المكان. وقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا}⁣[المجادلة: ٣]، يحمل على فعل ما حلف له أن لا يفعل، وذلك كقولك: فلان حلف ثم عَادَ: إذا فعل ما حلف عليه. قال الأخفش: قوله {لِما قالُوا}⁣(⁣٤) متعلَّق بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}⁣(⁣٥)، وهذا يقوّي القول الأخير. قال: ولزوم هذه


(١) أعوج اسم فرس كان لهلال بن عامر، وقيل: هو فرس غنيّ بن أعصر، وقيل: هما فرسان: أعوج الأكبر، وأعوج الأصغر. قال الغندجاني: وليس لهم فحل أشهر في العرب ولا أكثر نسلا، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكرا له وافتخارا به من أعوج. انظر: أسماء خيل العرب ص ٣٦، وأنساب الخيل ص ١٦، والعقد الفريد ١/ ١٠٩.

(٢) قال الجصاص: قال أصحابنا والليث بن سعد: الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، ومعنى العود عندهم استباحة وطئها، فلا يفعله إلا بكفارة يقدّمها.

وقال الحسن: إذا أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك، لأنّ العود هو الإجماع على مجامعتها. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١٨.

(٣) انظر: أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ٤/ ٤٠٤.

(٤) سورة المجادلة: آية ٣. وانظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٤٩٦.

(٥) سورة المجادلة: آية ٣. وانظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٤٩٦.