مفردات ألفاظ القرآن،

الراغب الأصفهاني (المتوفى: 502 هـ)

لقب

صفحة 744 - الجزء 1

  اللَّافِظَةَ، لطرحه بعض ما يلتقطه للدّجاج. قال تعالى: {ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ}⁣[ق: ١٨].

لفى

  أَلْفَيْتُ: وجدت. قال اللَّه: {قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْه آباءَنا}⁣[البقرة: ١٧٠]، {وأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ}⁣[يوسف: ٢٥].

لقب

  اللَّقَبُ: اسم يسمّى به الإنسان سوى اسمه الأول، ويراعى فيه المعنى بخلاف الأعلام، ولمراعاة المعنى فيه قال الشاعر:

  ٤١٠ - وقلما أبصرت عيناك ذا لقب ... إلَّا ومعناه إن فتشت في لقبه⁣(⁣١)

  واللَّقَبُ ضربان: ضرب على سبيل التشريف كَأَلْقَابِ السّلاطين، وضرب على سبيل النّبز، وإيّاه قصد بقوله: {ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ}⁣[الحجرات: ١١].

لقح

  يقال: لَقِحَتِ الناقة تَلْقَحُ لَقْحاً ولَقَاحاً⁣(⁣٢)، وكذلك الشجرة، وأَلْقَحَ الفحل الناقة، والريح السّحاب. قال تعالى: {وأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ}⁣[الحجر: ٢٢] أي: ذوات لقاح، وأَلْقَحَ فلان النّخل، ولَقَّحَهَا، واسْتَلْقَحْتُ النّخلة، وحرب لَاقِحٌ: تشبيها بالناقة اللاقح، وقيل: اللَّقْحَةُ:

  الناقة التي لها لبن، وجمعها: لِقَاحٌ ولُقَّحٌ، والْمَلَاقِيحُ: النّوق التي في بطنها أولادها، ويقال ذلك أيضا للأولاد، و «نهي عن بيع الملاقيح والمضامين»⁣(⁣٣). فَالْمَلَاقِيحُ هي: ما في بطون الأمّهات، والمضامين: ما في أصلاب الفحول.

  واللِّقَاحُ: ماء الفحل، واللَّقَاحُ: الحيّ الذي لا يدين لأحد من الملوك، كأنه يريد أن يكون حاملا لا محمولا.

لقف

  لَقِفْتُ الشيء أَلْقَفُه، وتَلَقَّفْتُه: تناولته بالحذق، سواء في ذلك تناوله بالفم أو اليد.

  قال: {فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ}⁣[الأعراف: ١١٧].

لقم

  لُقْمَانُ: اسم الحكيم المعروف، واشتقاقه يجوز أن يكون من: لَقِمْتُ الطَّعام أَلْقَمُه


(١) البيت في بصائر ذوي التمييز ٤/ ٤٣٨ دون نسبة، وشرح المقامات للشريشي ١/ ٨، والفرق بين الفرق ص ١٦٥.

(٢) انظر: الأفعال ٢/ ٤٣١.

(٣) عن أبي هريرة ¥ أنّ رسول اللَّه : «نهى عن بيع الملاقيح والمضامين» أخرجه البزار، وقال: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ. انظر: كشف الأستار ٢/ ٨٧، وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثّقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة. انظر: مجمع الزوائد ٤/ ١٠٧، وتحفة المحتاج ٢/ ٢١٦.