متن
  المطلَّقة لتنتفع به مدّة عدّتها. يقال: أَمْتَعْتُهَا ومَتَّعْتُهَا، والقرآن ورد بالثاني. نحو: {فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ}[الأحزاب: ٤٩]، وقال: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه}[البقرة: ٢٣٦]. ومُتْعَةُ النّكاح هي: أنّ الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلوم، فإذا انقضى الأجل فارقها من غير طلاق، ومُتْعَةُ الْحَجِّ: ضمّ العمرة إليه. قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦] وشراب مَاتِعٌ. قيل: أحمر، وإنما هو الذي يمتع بجودته، وليست الحمرة بخاصّيّة للماتع وإن كانت أحد أوصاف جودته، وجمل مَاتِعٌ: قويّ قيل:
  ٤١٩ - وميزانه في سورة البرّ مَاتِعٌ(١)
  أي: راجح زائد.
متن
  المَتْنَانِ: مكتنفا الصّلب، وبه شبّه المَتْنُ من الأرض، ومَتَنْتُه: ضربت متنه، ومَتُنَ: قَوِيَ متنُه، فصار متينا، ومنه قيل: حبل مَتِينٌ، وقوله تعالى: {إِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}[الذاريات: ٥٨].
متى
  مَتَى: سؤال عن الوقت. قال تعالى: {مَتى هذَا الْوَعْدُ}[يونس: ٤٨]، و {مَتى هذَا الْفَتْحُ}[السجدة: ٢٨] وحكي أنّ هذيلا تقول:
  جعلته مَتَى كمّي(٢). أي: وسط كمي، وأنشدوا لأبي ذؤيب:
  ٤٢٠ - شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت ... متى لجج خضر لهنّ نئيج(٣)
مثل
  أصل المُثُولِ: الانتصاب، والمُمَثَّلُ:
  المصوّر على مثال غيره، يقال: مَثُلَ الشيءُ.
  أي: انتصب وتصوّر، ومنه قوله ﷺ: «من أحبّ أن يمثل له الرّجال فليتبوّأ مقعده من النّار»(٤).
  والتِّمْثَالُ: الشيء المصوّر، وتَمَثَّلَ كذا: تصوّر.
(١) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني، وصدره:
إلى خير دين نسكه قد علمته
وليس في ديوانه طبع دار صادر، وإنما هو في ديوانه صنعة ابن السكيت - تحقيق د. شكري فيصل ص ٥٢، وهو في المجمل ٣/ ٨٢٢، واللسان (متع).
(٢) قال ابن هشام: واختلف في قول بعضهم: «وضعته متى كمي» فقال ابن سيده: بمعنى في، وقال غيره: بمعنى وسط. انظر: مغني اللبيب ص ٤٤١، والجنى الداني ص ٤٦٨، والمجمل ٣/ ٨٢٣.
(٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ١/ ٥١، ومغني اللبيب ص ١٤٢، والمجمل ٣/ ٨٢٣.
(٤) عن ابن الزبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أحبّ أن يمثل له عباد اللَّه قياما فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه أحمد ٤/ ٩١، وأبو داود برقم (٥٢٢٩)، والترمذي، وقال: حديث حسن (انظر: عارضة الأحوذي ١٠/ ٢١٣).