باد
  فلان: إذا أفرط في الحرص، وقولهم: هو أحرص من كلب(١).
  وقوله تعالى: {وإِذْ بَوَّأْنا لإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ}[الحج: ٢٦] يعني: مكة، و {قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ}[التحريم: ١١]، أي: سهّل لي فيها مقرّا، {وأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وأَخِيه أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً واجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً}[يونس: ٨٧] يعني: المسجد الأقصى.
  وقوله ø: {فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}[الذاريات: ٣٦]، فقد قيل:
  إشارة إلى جماعة البيت فسمّاهم بيتا كتسمية نازل القرية قرية. والبَيَاتُ والتَّبْيِيتُ: قصد العدوّ ليلا.
  قال تعالى: {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وهُمْ نائِمُونَ}[الأعراف: ٩٧]، {بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ}[الأعراف: ٤]. والبَيُّوت: ما يفعل بالليل، قال تعالى: {بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ}[النساء: ٨١]. يقال لكلّ فعل دبّر فيه بالليل:
  بُيِّتَ، قال تعالى: {إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ}[النساء: ١٠٨]، وعلى ذلك قوله #: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل»(٢).
  وبَاتَ فلان يفعل كذا عبارة موضوعة لما يفعل بالليل، كظلّ لما يفعل بالنهار، وهما من باب العبارات.
باد
  قال ø: {ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِه أَبَداً}[الكهف: ٣٥]، يقال: بَادَ الشيءُ يَبِيدُ بَيَاداً: إذا تفرّق وتوزّع في البَيْدَاء، أي: المفازة، وجمع البيداء: بِيد، وأتان بَيْدَانَة: تسكن البادية البيداء.
بور
  البَوَار: فرط الكساد، ولمّا كان فرط الكساد يؤدّي إلى الفساد - كما قيل: كسد حتى فسد - عبّر بالبوار عن الهلاك، يقال: بَارَ الشيء يَبُورُ بَوَاراً وبَوْراً، قال ø: {تِجارَةً لَنْ تَبُورَ}[فاطر: ٢٩]، {ومَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ}[فاطر: ١٠]،
(١) ومن أمثالهم: أحرص من كلب على جيفة، ومن كلب على عرق، والعرق: العظم عليه اللحم. راجع: مجمع الأمثال ١/ ٢٢٨.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجة عن حفصة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» وهو في سننه ١/ ٥٤٢، والفتح الكبير ٣/ ٣٤٦. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»، وعن حفصة عن النبي ﷺ قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» قال ابن عبد البر: اضطرب في إسناده، وهو أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب. أ. هـ. راجع شرح الزرقاني للموطأ ٢/ ١٥٧، وتنوير الحوالك ١/ ٢٧٠، وأخرجه أبو داود في الصوم، راجع معالم السنن ٢/ ١٣٤، والنسائي ٤/ ١٩٦، وأحمد ٦/ ٨٧، وانظر: شرح السنة ٦/ ٢٦٨.