جدر
  يقال: جدث وجدف(١)، وفي سورة يس: {فَإِذا هُمْ مِنَ الأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ}[يس: ٥١].
جدر
  الجِدَار: الحائط، إلا أنّ الحائط يقال اعتبارا بالإحاطة بالمكان، والجدار يقال اعتبارا بالنتوّ والارتفاع، وجمعه جُدُر. قال تعالى: {وأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ}[الكهف: ٨٢]، وقال: {جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَه}[الكهف: ٧٧]، وقال تعالى: {أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ}[الحشر: ١٤]، وفي الحديث: «حتى يبلغ الماء الجدر»(٢)، وجَدَرْتُ الجدار: رفعته، واعتبر منه معنى النتوّ فقيل: جَدَرَ الشجر: إذا خرج ورقه كأنه حمّص، وسمي النبات الناتئ من الأرض جَدَراً، الواحد: جَدَرَة، وأَجْدَرت الأرض:
  أخرجت ذلك، وجُدِرَ(٣) الصبي وجُدِّرَ: إذا خرج جدريّه تشبيها بجدر الشجر.
  وقيل: الجُدَرِيُّ والجُدَرَةُ: سلعة تظهر في الجسد، وجمعها أَجْدَار، وشاة جَدْرَاء(٤) والجَيْدَر: القصير. اشتق ذلك من الجدار، وزيد فيه حرف على سبيل التهكم حسبما بينّاه في «أصول الاشتقاق». والجَدِيرُ: المنتهى لانتهاء الأمر إليه انتهاء الشيء إلى الجدار، وقد جَدُرَ بكذا فهو جَدِير، وما أَجْدَرَه بكذا وأَجْدِرْ به.
جدل
  الجِدَال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من: جَدَلْتُ الحبل، أي:
  أحكمت فتله ومنه: الجَدِيل(٥)، وجدلت البناء:
  أحكمته، ودرع مَجْدُولَة، والأَجْدَل: الصقر المحكم البنية. والمِجْدَل: القصر المحكم البناء، ومنه: الجِدَال، فكأنّ المتجادلين يفتل كلّ واحد الآخر عن رأيه. وقيل: الأصل في
(١) انظر: المجمل ١/ ١٧٩.
(٢) الحديث عن عبد اللَّه بن الزبير أنّ رجلا خاصم الزبير في شراج الحرّة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرّ، فأبى عليه الزبير، فقال النبي ﷺ للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول اللَّه إن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول اللَّه، ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: فو اللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} والحديث صحيح أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، انظره في فتح الباري ٨/ ٢٥٤، ومعالم السنن ٤/ ١٨١، وسنن ابن ماجة ٢/ ٨٢٩، والمسند ١/ ١٦٥، وأبو داود ٣٦٣٧.
(٣) انظر: الأمثال ٢/ ٢٦٩، واللسان (جدر).
(٤) في اللسان: وشاة جدراء: تقوّب جلدها عن داء يصيبها، وليس من جدريّ.
(٥) الجديل والجدالة: الأرض. راجع: المحكم ١/ ١٧٩.