فرط
  في الصّدقة فرِيضَةٌ. قال: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ} إلى قوله: {فَرِيضَةً مِنَ الله}(١) وعلى هذا ما روي (أنّ أبا بكر الصّدّيق ¥ كتب إلى بعض عمّاله كتابا وكتب فيه: هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول اللَّه ﷺ على المسلمين)(٢). والفَارِضُ: المسنّ من البقر(٣).
  قال تعالى: {لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ}[البقرة: ٦٨]، وقيل: إنما سمّي فَارِضاً لكونه فارضا للأرض، أي: قاطعا، أو فارضا لما يحمّل من الأعمال الشاقّة، وقيل: بل لأنّ فَرِيضَةُ البقر اثنان: تبيع ومسنّة، فالتّبيع يجوز في حال دون حال، والمسنّة يصحّ بذلها في كلّ حال، فسمّيت المسنّة فَارِضَةً لذلك، فعلى هذا يكون الفَارِضُ اسما إسلاميّا.
فرط
  فَرَطَ: إذا تقدّم تقدّما بالقصد يَفْرُطُ(٤)، ومنه: الفَارِطُ إلى الماء، أي: المتقدّم لإصلاح الدّلو، يقال: فَارِطٌ وفَرَطٌ، ومنه قوله #: «أنا فرطكم على الحوض»(٥) وقيل في الولد الصّغير إذا مات: «اللَّهمّ اجعله لنا فَرَطاً»(٦) وقوله: {أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا}[طه: ٤٥]، أي: يتقدّم، وفرس فُرُطٌ: يسبق الخيل، والإِفْرَاطُ: أن يسرف في التّقدّم، والتَّفْرِيطُ: أن يقصّر في الفَرَط، يقال: ما فَرَّطْتُ في كذا. أي:
  ما قصّرت. قال تعالى: {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ}[الأنعام: ٣٨]، {ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله}[الزمر: ٥٦]، {ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ}[يوسف: ٨٠]. وأَفْرَطْتُ القربةَ: ملأتها
(١) {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّه وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه} سورة التوبة: آية ٦٠.
(٢) عن ثمامة حدّثني أنس بن مالك أنّ أبا بكر الصديق كتب له: «﷽، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللَّه ﷺ على المسلمين التي أمر اللَّه بها رسول اللَّه» الحديث بطوله أخرجه ابن ماجة في الزكاة ١/ ٥٧٥، وأخرجه البخاري مختصرا في الزكاة: باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرّق بين مجتمع. انظر: فتح الباري ٣/ ٣١٤.
(٣) انظر: المجمل ٣/ ٧١٦، واللسان (فرض).
(٤) انظر: الأفعال ٤/ ١٢.
(٥) الحديث عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنّي فرطكم على الحوض، من مرّ عليّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا» الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ١١/ ٤١٢، ومسلم في باب إثبات حوض نبينا برقم (٢٢٩٠).
(٦) انظر: غريب الحديث ١/ ٤٥، والنهاية ٣/ ٤٣٤. وأخرج الطحاوي عن سمرة بن جندب أنّ صبيا له مات، فقال:
ادفنوه ولا تصلوا عليه، فإنه ليس عليه إثم، ثم ادعوا اللَّه لأبويه أن يجعله لهما فرطا وسلفا. انظر: معاني الآثار ١/ ٥٠٧، وأخرجه البخاري في الجنائز عن الحسن. فتح الباري ٣/ ٢٠٣.