الثالث عشر: الخطب المتعلقة بالفضائل والخصال الحميدة ومكارم الأخلاق
صفحة 135
- الجزء 2
  فقال علي #: (لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتوى؛ الوتر ما بين الآذانين)، - يعني ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى الإقامة -.
  قال الإمام زيد #: والوتر ليس بحتمٍ، ولا ينبغي للعبد أن يتعمد تركه، ومن رأى أنه يفرغ من وِتره ومن ركعتي الفجر ومن الفجر قبل طلوع الشمس فليفعل، وليبدأ بالوتر».
  وسئل الإمامُ زيدُ بنُ عليٍّ # عن الرجل ينام عن وتره أو ينساه؟.
  فقال الإمام زيد #: يوتر من النهار - يعني قضاء -.
  ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يتعمد التأخير إلى بعد الفجر، إلا لعذر أو نسيان، أما بدون ذلك فقد روي عن النبي ÷ «من أدركه الوتر فلم يوتر، فلا وتر له»، والمعنى من تمكن من الوتر فتركه متعمداً بدون نوم أو نسيان حتى ذهب وقته فلا وتر له.