38 - حول فضل الحج وثوابه
الخطبة الثانية
  
  الحمد لله نَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَفَّقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَنَسْأَلُهُ لِمِنَّتِهِ تَمَاماً، وَبِحَبْلِهِ اعْتِصَاماً.
  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين.
  أما بعد: أيها المؤمنون: بما أننا في أشهر الحج وأيامه التي جعلها الله تعالى وقتاً زمنياً أجاز أن يعقد الحج فيها، نريد أن نتكلم في بعض المسائل الهامة والقضايا التي تتعلق بالحج وشرعيته، وتتعلق بخلاصنا أمام الله تعالى من أمور قد تلزمنا أو قد لزمتنا وتغافلنا عنها:
  الأول: إذا كان المسلم مستطيعاً للحج متمكناً منه فلا يجوز له أن يؤخر ذلك لغير عذر يبيح له التأخير، فإن أخر بلا عذر فإنه آثم، ولا يأمن أن يدخل تحت عموم بعض النصوص النبوية في ذلك، كما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من وجد زاداً وراحلة يبلغانه بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً، وإن شاء مجوسياً، أو على إي ملة شاء».
  وكما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من لم يمنعه من الحج مرض حاجز، أو سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة، حتى مات فليمت يهودياً أو نصرانياً».
  فأما إذا كان له عذر مخلص أمام الله في التأخير فالواجب عليه أن يكون عازماً بصدق النية على المبادرة والمسارعة إلى أداء فرض الله تعالى، وأن يحتاط بالوصية بذلك، فقد يفاجأه الموت وهو على غير أهبة.
  الثاني: البعض من الناس ممن قد وجب عليه الحج فيما مضى ولكنه فرط وقصر، ثم تصعبت عليه الحال فالواجب عليه أن يوصي بالحج، وإذا تمكن من الحج فعليه