روائع الخطب المنبرية للجمع والأعياد والمناسبات الدينية،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

الثامن: الخطب المتعلقة بالأعياد

صفحة 409 - الجزء 1

  فاطمة، قومي إلى أُضحيَّتِكِ، فاشهديها، فإن لك بكل قطرة من دمها ما سلف من ذنوبك» قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين؟ قال: «بل لنا وللمسلمين».

  أيها المؤمنون: استسمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، فإنها سنة نبيكم ÷، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته في الأضحية، وتجزئ البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له حول كامل أو أكثر، ويجزيء ما تم له ستة أشهر على قول بعض الأئمة $، ولا يجزئ من المعز إلا الثني وهو ما تم له سنتان، وقيل: يجزئ ما تم له سنة، ولا يجزيء من الإبل ولا من البقر إلا ما تم له سنتان، ويستحب أن يتخير أضحية سمينة صحيحة، كما روي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ - أي مخصيين -.

  ولا تجزئ في الأضحية المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، ولا العوراءُ ولا العمياء، ولا العجفاءُ، وهي الهزيلة، ولا العرجاءُ البَيِّنُ عرجُها، ولا العضباءُ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ الجمّاء والخصي.

  والسنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم تذبح على جنبها الأيسر متوجهة إلى القبلة، ويقول الذابح عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويستحب أن يأكل ويدخر ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}⁣[الحج: ٣٦]، ولا يُعطى الجزار أجرته منها، ولا من جلودها.

  ووقت الذبح بعد صلاة العيد بالإتفاق بين المسلمين، ويمتد إلى غروب شمس اليوم الثاني عشر، وهو الثاني من أيام التشريق، وفي اليوم الثالث عشر خلاف هل هو من أيام الذبح أم لا؟ والصحيح أنه منها إلى غروب شمسه، ويكره الذبح في الليل.