الثامن: الخطب المتعلقة بالأعياد
  ولا تجزي في الأضحية المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، ولا العوراءُ ولا العمياءُ، ولا العجفاءُ، وهي الهزيلة، ولا العرجاءُ البَيِّنُ عرجُها، ولا العضباءُ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزي الجمّاء والخصي.
  والسنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم تذبح على جنبها الأيسر متوجهة إلى القبلة، ويقول الذابح عند الذبح: (بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)، ويستحب أن يأكل ويدخر ثلثاً، ويُهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، لقوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}[الحج: ٣٦]، ولا يُعطى الجزارُ أجرته منها، ولا من جلودها.
  ووقت الذبح بعد صلاة العيد بالإتفاق بين المسلمين، ويمتد إلى غروب شمس اليوم الثاني عشر، وهو الثاني من أيام التشريق، ويكره الذبح في الليل.
  ولا يجزي ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، وليست بأضحية، فلا يؤجر عليها أجر الأضحية وثوابها، ولم يصب السنة النبوية، كما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ».
  واعلموا أيها المؤمنون: أن الأيام الثلاثة المقبلة تسمى أيام التشريق وهي: (اليوم الحادي العشر والثاني عشر والثالث عشر)، وكانت تسمى في الجاهلية بأسماء: فيوم النحر يسمى الفداء، والثاني: القَرِّ أي يقرون فيه بمنى، والثالث الصرم، أي ينصرم الناس وهو يوم النفر. ومن أحكامها الشرعية التي تخصها:
  أنه يحرم صومها كما يحرم صومُ يوم العيد، كما ورد عن النبي ÷ أنه نهى عن صوم أيام التشريق وقال: هي أيامُ أكلٍ وشربٍ وتبعلٍ وذكر لله تعالى.
  وفيها أيضاً التكبير الذي قد بدأ فجر يوم عرفة وينتهي آخر أيام التشريق، فأكثروا فيها من ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات.