(باب) صلاة الكسوف والخسوف
  أعلاه أسفله جاز(١). يفعل ذلك تفاؤلاً، وإنما يفعله إذا قد صار (راجعاً) إلى البلد، أي: حين يريد الانصراف إليه.
  قال في الانتصار±: رأي العترة أن ذلك مختص بالإمام؛ لأن الرسول ÷ حول ولم يحول أصحابه(٢).
  والمختارˆ أنهم يحولون جميعاً. وهو قول مالك والشافعي. وفي الشرح عن أبي حنيفة: لا يفعل ذلك واحد(٣) منهم.
  نعم، ويكون في رجوعه(٤) (تالياً للمأثور) وهو سورة «يس» وآخر آية من سورة البقرة(٥).
(*) وأما القوس المعترض في السماء الأخضر والأحمر - تبارك الله أحسن الخالقين - فذكر في الأذكار أن العامة تسميه «قوس قزح»، وقد نهى ÷ عن هذه التسمية؛ لأنها تسمية شيطان، وإنما يسمى «قوس الله»؛ لأنه أمان لأهل الأرض. ومثله في التنوير.
(*) وغيره، ويستمر على ذلك حتى يضع ثوبه في منزله.
(١) لا وجه للجواز، بل يقول: قد أتى بالمشروع.
(٢) وفي البحر: بل حوَّلوا معه.
(*) ينظر كيف قال: حوَّل رسول الله ولم يحول أصحابه، ثم قال: والمختار أنهم يحولون جميعاً. فتأمل. (مفتي).
(٣) يقال: إن أبا حنيفة يقول: إن صلاة الاستسقاء لا تشرع، فينظر. بل المشروع عنده الدعاء كما تقدم في حاشية البحر، فحينئذ لا يقول بالتحويل.
(٤) وكذا المؤتمون. (é).
(٥) من قوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ..} الآية [البقرة: ٢٨٦]، [وفي البحر± من قوله: {آمَنَ الرَّسُولُ}[البقرة: ٢٨٥]].