(باب) في زكاة الذهب والفضة
  الفضة مائتا درهم، فحينئذ يجب تقويمها بالذهب(١).
(١) وفي هذا المثال بُعْدٌ؛ إذ من البعيد أن تكون قيمتها مائتي درهم من الفضة ومن الذهب عشرون مثقالاً مع كون قيمة كل مثقال اثني عشر درهماً؛ لأن الذهب إذا كان غالياً لم تقوم هذه السلعة إلا بقليل من الذهب بلا إشكال. فالأولى أن يمثل¹ ويقال: إذا كان قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالاً، ولكن لا ينفق للفقراء في هذه البلد إلا أحد الجنسين، فإنه يجب التقويم بالجنس الذي ينفق للفقراء - إذ هو أنفع لهم - ولو كان ما قومت به غير غالب في البلد، وقد عرض ذلك على سيدنا علي الشكايذي فأقره. وقيل: بل يتصور بالنظر إلى الرغبة من آحاد الناس إليه، ولأنه لا يتسامح في الأفراد ما يتسامح في الجملة[١]. (حثيث).
(*) وله مثال آخر: وهو أن يقال ©: قيمته كذا مضروبة، وقيمته كذا غير مضروبة، والمضروبة أنفع. أو حيث كانت جيدة ورديئة مع استواء التعامل بهما، نحو أن تكون قيمتها من الرديئة مائتين وأربعين، وقيمتها من الجيدة مائتين، فالرديئة أنفع.
[١] في نسخة: ولأنه قد يتسامح في الأفراد ما لا يتسامح في الجملة. وفي نسخة: ولأنه يتسامح في الأفراد ما لا يتسامح ... إلخ.