(باب) زكاة الغنم
  الأضحية(١)) فلا يجزئ دون الجذع من الضأن، ولا دون الثني من المعز.
  قال #: ± ولا يعتبر ذلك في البقر والإبل كما تقدم.
  (و) يعتبر (بالأب في النسب(٢)) لا بالأم في الآدميين، فلو تزوج فاطمي أمة
(*) لما رواه في الشفاء عن سويد بن غَفَلَة أنه قال: أتانا مصدق رسول الله ÷ فقال: «إنا نهينا عن أخذ المراضع، وإنما أمرنا بأخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز». وعن سفيان بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فكان يعد على الناس بالسخل ولا يأخذه. فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا يأخذها المصدق، ولا يأخذ الأُكولة، ولا الرُّبَّى [أي: المرباة لصاحبها]، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ويأخذ الجذعة والثنية. أخرجه الموطأ، ذكره ابن بهران. (ضياء ذوي الأبصار).
(١) ولا يلزم أن تكون بصفة الأضحية. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}[الأحزاب: ٥].
(*) ذكره هنا لئلا يقاس ذلك على ما ذكر في الأنعام والرق ونحوه من أن العبرة بالأم. (شرح بهران).
(*) فإن قلت: إن كان النسب إلى الأب فكيف قلت: «إذا تزوج فاطمي» فنَسَبْتَه إلى أمه فاطمة & دون علي #؟ قلت: النسبةُ إلى فاطمة نسبةُ تشريف وتعظيم؛ لمزية الاختصاص، وقد علم أن كل فاطمي علوي، ولا عكس. ولقوله ÷ في خبر: «إلا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما».
(*) ينظر لو تزوج الفاطمي أمة فجاءت ببنت هل لمالك الأمة أن يطأ البنت؟ لعله يقال: إذا أراد أن يطأ بالملك فلا حرج؛ لأنه أقوى، لا بالتزويج[١]. (ï). ينظر ويحقق في هذه المسألة، فسبحان من أحاط بكل شيء علماً. اهـ وقيل: إن المذهب جواز± الوطء بالملك[٢]، وقرره المتوكل على الله؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣]، وأما التزويج فعلى الخلاف في تزويج الفاطمية.
[١] وإذا أعتقت فيأتي على الخلاف. المذهب الجواز والصحة؛ لأنها تغتفر برضا الأعلى والولي. (é).
[٢] أما على قول من يمنع التزويج فالقياس عدم جواز الوطء بالملك؛ لأن العلة عندهم كونها فاطمية، ووجود هذه الصفة التي هي الرق لا يؤثر في الحل. (سيدنا علي بن أحمد ¦).