شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 226 - الجزء 3

  الأضحية(⁣١)) فلا يجزئ دون الجذع من الضأن، ولا دون الثني من المعز.

  قال #: ± ولا يعتبر ذلك في البقر والإبل كما تقدم.

  (و) يعتبر (بالأب في النسب(⁣٢)) لا بالأم في الآدميين، فلو تزوج فاطمي أمة


(*) لما رواه في الشفاء عن سويد بن غَفَلَة أنه قال: أتانا مصدق رسول الله ÷ فقال: «إنا نهينا عن أخذ المراضع، وإنما أمرنا بأخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز». وعن سفيان بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فكان يعد على الناس بالسخل ولا يأخذه. فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا يأخذها المصدق، ولا يأخذ الأُكولة، ولا الرُّبَّى [أي: المرباة لصاحبها]، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ويأخذ الجذعة والثنية. أخرجه الموطأ، ذكره ابن بهران. (ضياء ذوي الأبصار).

(١) ولا يلزم أن تكون بصفة الأضحية. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}⁣[الأحزاب: ٥].

(*) ذكره هنا لئلا يقاس ذلك على ما ذكر في الأنعام والرق ونحوه من أن العبرة بالأم. (شرح بهران).

(*) فإن قلت: إن كان النسب إلى الأب فكيف قلت: «إذا تزوج فاطمي» فنَسَبْتَه إلى أمه فاطمة & دون علي #؟ قلت: النسبةُ إلى فاطمة نسبةُ تشريف وتعظيم؛ لمزية الاختصاص، وقد علم أن كل فاطمي علوي، ولا عكس. ولقوله ÷ في خبر: «إلا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما».

(*) ينظر لو تزوج الفاطمي أمة فجاءت ببنت هل لمالك الأمة أن يطأ البنت؟ لعله يقال: إذا أراد أن يطأ بالملك فلا حرج؛ لأنه أقوى، لا بالتزويج⁣[⁣١]. (ï). ينظر ويحقق في هذه المسألة، فسبحان من أحاط بكل شيء علماً. اهـ وقيل: إن المذهب جواز± الوطء بالملك⁣[⁣٢]، وقرره المتوكل على الله؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٣]، وأما التزويج فعلى الخلاف في تزويج الفاطمية.


[١] وإذا أعتقت فيأتي على الخلاف. المذهب الجواز والصحة؛ لأنها تغتفر برضا الأعلى والولي. (é).

[٢] أما على قول من يمنع التزويج فالقياس عدم جواز الوطء بالملك؛ لأن العلة عندهم كونها فاطمية، ووجود هذه الصفة التي هي الرق لا يؤثر في الحل. (سيدنا علي بن أحمد ¦).