(فصل): في تعداد محظورات الإحرام، وما يلزم في كل واحد من أنواعها
صفحة 668
- الجزء 3
  لأنه غير مكلف، وليس ذلك بجناية، فإن حماه الولي عن المحظورات فحسن(١)؛ لأنه يكون تعويداً وتمريناً.
(*) وأما النائم والساهي والسكران فيضمنون. (é).
(*) والمجنون حيث أحرم مجنوناً.
(*) فيما يوجب الجزاء والفدية، وأما القيمة التي تجب للحرم فهي تلزمه كغيره. (بيان) (é).
(١) بل يجب كما تقدم في الصلاة.