(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
صفحة 545
- الجزء 4
  أنا حالة إقراره(١) حكمنا بصحته(٢)؛ لأنه لو جعل بدله(٣) إنشاء لصح، وحكمنا بالعزل عقيب الحكم بوقوع الطلاق.
(١) وفي الصعيتري ما لفظه: الجواب من وجهين: أحدهما: أن تصديقه مؤاخذة للموكل بما عنده من أن الوكيل لم يفعل، فهو باق على الوكالة. والثاني: أنه لم ينعزل إلا بعد إقراره بالفعل، وحال تلفظه بالإقرار هو باق على الوكالة، فلذلك صح تصديقه.
(٢) أي: الإقرار.
(٣) أي: بدل الإقرار طلاقاً.