شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره

صفحة 545 - الجزء 4

  أنا حالة إقراره⁣(⁣١) حكمنا بصحته⁣(⁣٢)؛ لأنه لو جعل بدله⁣(⁣٣) إنشاء لصح، وحكمنا بالعزل عقيب الحكم بوقوع الطلاق.


(١) وفي الصعيتري ما لفظه: الجواب من وجهين: أحدهما: أن تصديقه مؤاخذة للموكل بما عنده من أن الوكيل لم يفعل، فهو باق على الوكالة. والثاني: أنه لم ينعزل إلا بعد إقراره بالفعل، وحال تلفظه بالإقرار هو باق على الوكالة، فلذلك صح تصديقه.

(٢) أي: الإقرار.

(٣) أي: بدل الإقرار طلاقاً.