(باب الإيلاء)
(باب الإيلاء(١))
  الإيلاء: هو اليمين. ودليله من الكتاب قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ...} الآية [البقرة: ٢٢٦]، ومن السنة ما روي أنه ÷ آلى من نسائه(٢) واعتزل إلى سرية له(٣)، فجاءه عمر فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟
(١) الإيلاء في اللغة: الحلف بالله مطلقاً. قال الشاعر:
فآليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا من حفى[١] حتى تلاقي محمدا
وفي الشرع: الحلف من الزوجة أربعة أشهر فصاعداً. (بحر).
(*) الإيلاء هو اليمين، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن بدرت منه الألية برّت
(غيث).
(*) قال الإمام #: إنما قدر الشرع مدة الأيام بأربعة أشهر لعلم الله ﷻ أن النساء لا يصبرن عن الوطء أكثر من هذه المدة، ومصداق ما قلناه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه مر يوماً في موضع من المدينة فسمع امرأة تقول:
ألا طال هذا الليل وازور جانبه ... وليس إلى جنبي خليل ألاعبه
فوالله لولا الله لا شيء غيره ... لزلزل من هذا السرير جوانبه
مخافة ربي والحياء يكفني ... وإكرام بعلي أن تنال مراتبه
فسأل عمر عن حالها، فأخبر أن زوجها قد بعثه للجهاد، فلما كان من الغد سأل عمر نسوة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، ويفنى الصبر في أربعة أشهر. فضرب لهم عمر مدة أربعة أشهر ثم يقدم إلى أهله، ويذهب مكانه غيره، وكتب إلى أمراء الجهاد والقائمين على الأجناد أن لا يحبس الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. (نور الأبصار المنتزع من الانتصار).
(٢) شهراً، ولذا ليس فيه حجة على الإيلاء، والحجة في فعل علي أنه كان يوقف المولي أربعة أشهر، ويقول له: (إما أن تفيء أو تطلق). (إيضاح). وقيل: بل يكون حجة؛ لأنه قد ثبت في الجملة. اهـ وعن ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهر يوقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق». أخرجه البخاري.
(٣) مارية أم ولده إبراهيم. (جامع الأصول).
=
[١] الحفى: وجع في الرسغ في الرجل.