(باب النفقات)
  محمد(١)، والخلاف في ذلك للأكثر من أهل البيت والفقهاء، وزعموا أن الحديث منسوخ(٢).
(١) مقبور في صعدة، ومات في ذمار ونقل إلى صعدة.
(٢) قال المنصور بالله القاسم بن محمد[١] @: وأما ما روي: «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر» فهو مصادم لقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا}[الكهف: ٧٧]، والقرية التي استطعما أهلها قال في الكشاف: هي أنطاكية، قال: وقيل: هي أيلة. وأيهما كان فهي من أهل المدر. قال: وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم ضعفه، وبعضهم قال: إنه موضوع. (من ضياء ذوي الأبصار).
(*) الظاهر عدم النسخ، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل، وأما قوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وقوله ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فذلك عموم مخصوص بنفقة القرابة ومواساة المضطر وهذا الخبر الذي في الضيافة، فلا يصح أن يقال: هما ناسخان لخبر الضيافة مهما لم يعلم تأخرهما عن خبر الضيافة. (غيث).
[١] قال الإمام القاسم في الاعتصام: ويجب إعطاء السائل وإطعام الضيف المعدمين على أهل الوبر والمدر. (ضياء ذوي الأبصار).