شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 824 - الجزء 4

  محمد⁣(⁣١)، والخلاف في ذلك للأكثر من أهل البيت والفقهاء، وزعموا أن الحديث منسوخ⁣(⁣٢).


(١) مقبور في صعدة، ومات في ذمار ونقل إلى صعدة.

(٢) قال المنصور بالله القاسم بن محمد⁣[⁣١] @: وأما ما روي: «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر» فهو مصادم لقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا}⁣[الكهف: ٧٧]، والقرية التي استطعما أهلها قال في الكشاف: هي أنطاكية، قال: وقيل: هي أيلة. وأيهما كان فهي من أهل المدر. قال: وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم ضعفه، وبعضهم قال: إنه موضوع. (من ضياء ذوي الأبصار).

(*) الظاهر عدم النسخ، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل، وأما قوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وقوله ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فذلك عموم مخصوص بنفقة القرابة ومواساة المضطر وهذا الخبر الذي في الضيافة، فلا يصح أن يقال: هما ناسخان لخبر الضيافة مهما لم يعلم تأخرهما عن خبر الضيافة. (غيث).


[١] قال الإمام القاسم في الاعتصام: ويجب إعطاء السائل وإطعام الضيف المعدمين على أهل الوبر والمدر. (ضياء ذوي الأبصار).