(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض
  (واستسعاؤُه(١) في) العتق (النافذ) كالعقد المطلق، والتدبير بعد الموت، والكتابة بعد الوفاء(٢).
  وإنما يستسعيه (بالأقل(٣) من القيمة(٤) و) من (الثمن) فأيهما كان أقل سعى به، ويدفعه(٥) إلى البائع
(*) أي: للمشتري، ويكون كسلعة المفلس كما يأتي، ولا يبطل البيع، بل قد انفسخ به عقد الكتابة، ويباع لتعذر تسليم الثمن[١]، إلا أن يفسخ عقد البيع رجع للبائع. (شرح أثمار). وعن سيدنا عامر: يرجع للبائع±، وهو مفهوم الغيث والأزهار.
(١) أي: أن البائع يستسعي العبد، ويسلم ما سعى به العبد إلى البائع. اهـ يعني: أن للبائع أن يستسعي العبد بالأقل من القيمة أو الثمن، ويرجع العبد على معتقه بما سعى به. ووجه وجوب الاستسعاء: أن حق البائع أسبق من حق العبد ومن حق المشتري؛ إذ له إمساكه حتى يستوفي ثمنه، وليس له نقض العتق النافذ. (وابل).
(٢) والاستيلاد. (é).
(٣) ووجه اعتبار الأقل: لأن الثمن إن كان أقل فقد رضي به البائع، وإن كان أكثر فليس يجب على العبد إلا عوض رقبته. (زهرة).
(*) والقيمة وقت السعاية. (مفتي). والزائد في ذمة المشتري.
(٤) يوم السعاية. (é). والزائد على المشتري. (é).
(٥) أي: المشتري.
[١] ولهذا لو كان العبد قد سلم نصف مال الكتابة ثم فسخ لم يجب على المشتري رده إلى البائع. (شرح أثمار معنى). وفي حاشية: قوله: «ويعود له» أي: للبائع، ويرد المشتري ما قد سلم المكاتب من± مال الكتابة. اهـ هلا قيل: فوائد، وهي للمشتري كما يأتي في المفلس [٠]. (سيدنا حسن |).
[٠] الذي يأتي في المفلس قوله: «وللمشتري كل الفوائد»، وعليه ما لفظه: ولو قبل القبض في العقد الصحيح، وفي الفاسد بعد القبض. اهـ وقوله: «من مبيع لم يرهنه المشتري ... إلخ» وعليه ما لفظه: ولا كاتبه. والفرق أن الذي سيأتي بعد القبض، وهنا قبله، فتأمل.