شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل قبض المبيع وما يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض

صفحة 162 - الجزء 5

  (واستسعاؤُه⁣(⁣١) في) العتق (النافذ) كالعقد المطلق، والتدبير بعد الموت، والكتابة بعد الوفاء⁣(⁣٢).

  وإنما يستسعيه (بالأقل⁣(⁣٣) من القيمة⁣(⁣٤) و) من (الثمن) فأيهما كان أقل سعى به، ويدفعه⁣(⁣٥) إلى البائع


(*) أي: للمشتري، ويكون كسلعة المفلس كما يأتي، ولا يبطل البيع، بل قد انفسخ به عقد الكتابة، ويباع لتعذر تسليم الثمن⁣[⁣١]، إلا أن يفسخ عقد البيع رجع للبائع. (شرح أثمار). وعن سيدنا عامر: يرجع للبائع±، وهو مفهوم الغيث والأزهار.

(١) أي: أن البائع يستسعي العبد، ويسلم ما سعى به العبد إلى البائع. اهـ يعني: أن للبائع أن يستسعي العبد بالأقل من القيمة أو الثمن، ويرجع العبد على معتقه بما سعى به. ووجه وجوب الاستسعاء: أن حق البائع أسبق من حق العبد ومن حق المشتري؛ إذ له إمساكه حتى يستوفي ثمنه، وليس له نقض العتق النافذ. (وابل).

(٢) والاستيلاد. (é).

(٣) ووجه اعتبار الأقل: لأن الثمن إن كان أقل فقد رضي به البائع، وإن كان أكثر فليس يجب على العبد إلا عوض رقبته. (زهرة).

(*) والقيمة وقت السعاية. (مفتي). والزائد في ذمة المشتري.

(٤) يوم السعاية. (é). والزائد على المشتري. (é).

(٥) أي: المشتري.


[١] ولهذا لو كان العبد قد سلم نصف مال الكتابة ثم فسخ لم يجب على المشتري رده إلى البائع. (شرح أثمار معنى). وفي حاشية: قوله: «ويعود له» أي: للبائع، ويرد المشتري ما قد سلم المكاتب من± مال الكتابة. اهـ هلا قيل: فوائد، وهي للمشتري كما يأتي في المفلس [٠]. (سيدنا حسن |).

[٠] الذي يأتي في المفلس قوله: «وللمشتري كل الفوائد»، وعليه ما لفظه: ولو قبل القبض في العقد الصحيح، وفي الفاسد بعد القبض. اهـ وقوله: «من مبيع لم يرهنه المشتري ... إلخ» وعليه ما لفظه: ولا كاتبه. والفرق أن الذي سيأتي بعد القبض، وهنا قبله، فتأمل.