شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجريرة إذا دخلت في الصرف

صفحة 545 - الجزء 5

  وعند المؤيد بالله مذهباً وتخريجاً⁣(⁣١) أن ذلك جائز إذا كان للجريرة قيمة في نفسها⁣(⁣٢) وإن لم تكن قيمة للزائد.

  فإن لم تكن لها قيمة في نفسها ولجنسها قيمة فقال الفقيه علي: ذكر القاضي زيد أنه لا يجوز.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٣) إنه جائز عند المؤيد بالله.

  فإن لم يكن لها قيمة⁣(⁣٤) ولا لجنسها لو كثر فهذه لا حكم لها اتفاقاً.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: أما إذا كانت الجريرة من كلا الطرفين⁣(⁣٥) فذلك جائز وفاقاً⁣(⁣٦)،


ثم يقضيه بتلك الدراهم التي في ذمته طعاماً ولو في جهة أخرى، أو أكثر منه، ولو كانا مصرحين بذلك، وإنما عقداه فراراً من الربا فقط، وتوصلاً إلى الانتفاع بطريق شرعي، كما علم من حال أهل الترخيص في التمر الذين قام دليلهم، والعلة واحدة، وهو الذي تقضي به قواعد الشريعة السمحة، وحث عليه أيضاً في رواية: «من لم يقبل رخص الله ..» الخبر، و «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه»، ولعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥]، وما حاله كذلك فشروط صحته أيضاً تامة، ولقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥]، وإسقاط الواجبات الشرعية بالرخص المشروعات المسهلة للتكسب على الأبدان، والمبعدة عن جميع المناهي من أهمها وأعظمها. (محيرسي بلفظه).

(١) أخذه من قول الهادي #: «إذا باع مكيلاً بتمر من رجل ثم اشترى به قبل قبضه منه مكيلاً من جنسه حل له».

(٢) حتى قال: يجوز بيع دينار في خريطة لها قيمة بمائة دينار. (زهور)⁣[⁣١].

(٣) قوي على أصلهم.

(٤) كقشر البيض ونحوها.

(٥) وكان لها قيمة.

(٦) مع عدم قصد الحيلة. (é).

=


[١] لفظ الزهور: فمذهب المؤيد بالله وتخريجه وأبي حنيفة أن ذلك جائز، حتى قال أبو حنيفة: يجوز ... إلخ.