(باب المزارعة)
  الأرض بقلع الغروس(١) ورجع بنقصانها¹(٢)، وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة(٣)، وإن شاء تركها لرب الأرض وطلب قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء(٤).
  (وفي الزرع(٥) الثلاثة) الخيارات: هذان الخياران، وخيار ثالث، وهو تبقيته في الأرض بالأجرة إلى الحصاد. وكذلك الأ±شجار(٦) إذا كان عليها ثمار. قال
(*) وإذا باع المالك أرضه فللمشتري أن يأمر الغارس بقلع غرسه، ولا شيء عليه له، لكن هل يرجع الغارس على البائع بالأرش؟ لا يبعد، والله أعلم؛ لأن بيعه للأرض يكون كرجوعه عن الإذن للغارس والباني، ويكون للمشتري الخيار إن جهل، وهكذا في إعارة الأرض أو الجدار للبناء. (كواكب). ينظر في كلام الكواكب، فلعل ظاهر الأزها¹ر ثبوت الخيار على العموم، ولعل صاحب الكواكب بناه على قوله في الورثة: إنهم يأمرون الغارس بالقلع، والمختار خلافه. (من خط سيدنا حسن ¦).
(*) وكذا في البناء±. (é).
(*) ولا يثبت± للغارس الخياران إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن تكون مدة الإجارة باقية. الثاني: أن لا يشرط عليه المالك عند عقد الإجارة عدم الخيار. الثالث: أن لا يكون هو المختار للفسخ؛ إذ لا تغرير مع أي هذه. (é). فإن حصل أيها فلا أرش.
(١) وإذا نقصت الأرض بقلع الغروس لزمه أرش النقص. (كواكب). وظاهر الأزهار الإطلاق، فلا يجب على المختار. (é). وقد تقدم مثله في الشفعة كلام التمهيد.
(٢) هذا عند المؤيد± بالله، وعند الهادي # لا أرش مع القلع. (بيان معنى).
(٣) فإن لم تكن لها قيمة بعد القلع فلعله يخير بين قلعها ولا شيء له وبين أخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء إلا بأجرة. (شرح بحر). وقيل: تقو±م الأرض مغروسة وغير مغروسة، فما بينهما فهو قيمة الغرس. اهـ وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وما لا يتقوم وحده فمع أصله». (é).
(٤) إلا بأجرة. (كواكب).
(٥) وكذا ما كان له حد ينتهي إليه.
(٦) أجرة المثل±. (بيان). ينظر لو تراخى عن الغرس مدة من أول الإجارة على وجه لولا
=