(باب) [في الكفارة]
  (ولا يجزئ التعجيل(١)) في الكفارة، وهو أن يكفر قبل أن يحنث تعجيلاً.
  وقال الشافعي: يجوز التكفير قبل الحنث إذا كفر بالأصل(٢) لا بالصوم، ولم يكن الحنث معصية على أحد الوجهين(٣).
  (و) الكفارة أحد الثلاثة الأنواع(٤) التي ذكرها الله تعالى، و (هي إما عتق(٥)) وللمجزئ منه شرطان: الأول: أن (يتناول كل الرقبة) فلو لم يتناول
(*) أو حنث بعد الإسلام. (é).
(١) فإن قيل: لم جازت كفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت، بخلاف كفارة اليمين؟ قلنا: لأن كفارة اليمين والحنث كلاهما ليسا من فعل الله، بل موقوفان على اختيار الحالف، بخلاف القتل فالموت فيه يحصل من فعل الله لا باختيار القاتل، وفي هذه العلة نظر؛ لأنه يلزم فيها أن اليمين على الغير يصح التكفير فيها قبل الحنث؛ لأن الحنث فيها غير موقوف على اختيار الحالف، أو أن اليمين على الغير لا تنعقد، ولأن اليمين ليس هي المؤثرة في الحنث، والجراحة هي التي أوجبت القتل. (شرح حفيظ لفظاً).
(٢) وهو الكسوة والإطعام والعتق.
(٣) فيه وجهان للشافعي: حيث يكون الحنث معصية قولهم معنا، وغير معصية فتجزئ قبل الحنث.
(*) لقوله ÷: «ثم رأى غيره خيراً منه فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير». قلنا: «ثم» هاهنا محمولة على المجاز؛ إذ لو بقيت على ظاهرها وجبت الكفارة قبل الحنث.
(٤) ويجوز أن± يختار غير ما اختاره، كالدية بعد خيرة القصاص، لا عكسه. (تذكرة). ومثله عن القاضي عامر. [وسيأتي في الديات أن الجاني ما اختاره منها فقد لزمه، فلا يصح ذلك، ذكره الفقيه يوسف، وقواه القاضي عامر، فينظر. اهـ ويمكن الفرق بين± الموضعين: بأن في الديات الحق لآدمي، وهو المجني عليه أو الوارث، وفي التنقل إضرار به، وبعد الاختيار قد لزم الحق له فتعذر الاختيار، بخلاف هنا فالحق لله تعالى. (تهامي).
(*) ولفظ البيان: فرع: وإذا اختار أحدها للإخراج ثم اختار غيره من بعد فقال الفقيهان حسن ومحمد بن يحيى: إنه يصح±، وقال أبو مضر: لا يصح إلا ما قد اختاره. (بيان). كمن اختار القود ثم رجع إلى اختيار الدية، لا العكس؛ لأنه قد سقط القصاص باختيار الدية. (é).
(٥) والعتق أفضلها وذلك لقوله ÷: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»، ولما فيه من مزيد العناية والكلفة بزيادة القيمة. ثم الكسوة؛ لقوله ÷: «من كسا مؤمناً ثوباً كساه الله من سندس الجنة»، ولما فيه من مزيد القيمة على =