(فصل): [في حكم من ادعى مالين على شخص واحد]
  سبباً) فإن كان السبب واحداً فمال واحد بلا خلا¹ف. وإن كان مختلفاً فمالان بلا± خلاف. وإن لم يذكر سبباً رأساً، بل أقر بمال في مجلسين، فإن كان عدد ذلك المال واحداً، وهو في صك واحد - فإنه مال وا±حد وإن اختلف المجلس بلا خلاف أيضاً. وإن اختلف العدد أو الصك(١) فقد تقدم الكلام فيه(٢).
  وإن اتحد العدد(٣) ولم يكن مذكوراً في صك(٤) فهذه صورة مسألة الكتاب، وهي مختلف فيها، فقال الهادي #± في المنتخب(٥) وأبو حنيفة وأبو العباس: إنه يكون± مالين(٦). وهذا القول هو الذي في الأزهار.
  وقال الهادي(٧) في الفنون والناصر والشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنه يكون مالاً واحداً(٨).
  (وإلا) يختلف المالان المدعيان في السبب ولا في الجنس ولا في النوع ولا في
(١) ولو اتحد المجلس ¹فمالين؛ لاختلاف الصك أو العدد، كما تقدم قريباً.
(٢) يكون مالين±. (é).
(٣) واختلف± المجلس. (كواكب معنى).
(٤) ولا سبب. (é).
(٥) وجه قول المنتخب: أنه إذا أقر بعشرة ثم أقر بعشرة فهما نكرتان، وإذا تكررت النكرة تكرر معناها، وإذا ثبت ذلك حملنا كل واحد منهما على غير الآخر. (لمعة). ووجه قول الفنون: أن الإقرار إخبار عن الشيء، والمخبر بالشيء قد يخبر ثانياً وثالثاً، فوجب أن يكون المقر به واحداً. (لمعة). قلت: وهو قوي، وإلا لزم أن يتكرر ولو في مجلس. (بحر معنى).
(٦) لأن النكرة إذا تكررت أفادت المغا±يرة؛ ولهذا لما نزل قوله تعالى: {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦}[الشرح] بتعريف العسر وتنكير اليسر - فهم ÷ أن اليسر يتكرر، فقال: «لن يغلب عسر يسرين». (زهور).
(٧) وفي البحر: قلت: وهو قوي.
(٨) لاحتمال التأكيد، والأصل براءة الذمة. قلت: وهو قوي، وإلا لزم لو كرر في مجلس واحد. (بحر لفظاً).