شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم من ادعى مالين على شخص واحد]

صفحة 509 - الجزء 8

  سبباً) فإن كان السبب واحداً فمال واحد بلا خلا¹ف. وإن كان مختلفاً فمالان بلا± خلاف. وإن لم يذكر سبباً رأساً، بل أقر بمال في مجلسين، فإن كان عدد ذلك المال واحداً، وهو في صك واحد - فإنه مال وا±حد وإن اختلف المجلس بلا خلاف أيضاً. وإن اختلف العدد أو الصك⁣(⁣١) فقد تقدم الكلام فيه⁣(⁣٢).

  وإن اتحد العدد⁣(⁣٣) ولم يكن مذكوراً في صك⁣(⁣٤) فهذه صورة مسألة الكتاب، وهي مختلف فيها، فقال الهادي #± في المنتخب⁣(⁣٥) وأبو حنيفة وأبو العباس: إنه يكون± مالين⁣(⁣٦). وهذا القول هو الذي في الأزهار.

  وقال الهادي⁣(⁣٧) في الفنون والناصر والشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنه يكون مالاً واحداً⁣(⁣٨).

  (وإلا) يختلف المالان المدعيان في السبب ولا في الجنس ولا في النوع ولا في


(١) ولو اتحد المجلس ¹فمالين؛ لاختلاف الصك أو العدد، كما تقدم قريباً.

(٢) يكون مالين±. (é).

(٣) واختلف± المجلس. (كواكب معنى).

(٤) ولا سبب. (é).

(٥) وجه قول المنتخب: أنه إذا أقر بعشرة ثم أقر بعشرة فهما نكرتان، وإذا تكررت النكرة تكرر معناها، وإذا ثبت ذلك حملنا كل واحد منهما على غير الآخر. (لمعة). ووجه قول الفنون: أن الإقرار إخبار عن الشيء، والمخبر بالشيء قد يخبر ثانياً وثالثاً، فوجب أن يكون المقر به واحداً. (لمعة). قلت: وهو قوي، وإلا لزم أن يتكرر ولو في مجلس. (بحر معنى).

(٦) لأن النكرة إذا تكررت أفادت المغا±يرة؛ ولهذا لما نزل قوله تعالى: {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦}⁣[الشرح] بتعريف العسر وتنكير اليسر - فهم ÷ أن اليسر يتكرر، فقال: «لن يغلب عسر يسرين». (زهور).

(٧) وفي البحر: قلت: وهو قوي.

(٨) لاحتمال التأكيد، والأصل براءة الذمة. قلت: وهو قوي، وإلا لزم لو كرر في مجلس واحد. (بحر لفظاً).