شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 186 - الجزء 9

  أي: فهو حق لله تعالى؛ فلا يجوز للحاكم تركه. وهذا التفصيل رواه في شرح أبي مضر عن± الحقيني.

  وعن الصادق أنه حق لآدمي⁣(⁣١)؛ فيكون للحاكم أن يعفو، ولم يفصل⁣(⁣٢).

  وعن المؤيد بالله: أنه حق لله فلا يسقطه الحاكم، وهو مقتضى ما ذكره القاضي زيد عن أصحابنا. قال أبو مضر: للمؤيد بالله قولان، قُوّيَ أنه حق لآدمي⁣(⁣٣) قبل المرافعة وبعدها.


(١) وهو ذو الولاية.

(٢) بين بعد المرافعة وقبلها.

(*) بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم ونحوه، أو لا يتعلق به كالشرب ونحوه.

(٣) وهو المعزِّر، وهو ذو الولاية.