(باب حد السارق)
صفحة 186
- الجزء 9
  أي: فهو حق لله تعالى؛ فلا يجوز للحاكم تركه. وهذا التفصيل رواه في شرح أبي مضر عن± الحقيني.
  وعن الصادق أنه حق لآدمي(١)؛ فيكون للحاكم أن يعفو، ولم يفصل(٢).
  وعن المؤيد بالله: أنه حق لله فلا يسقطه الحاكم، وهو مقتضى ما ذكره القاضي زيد عن أصحابنا. قال أبو مضر: للمؤيد بالله قولان، قُوّيَ أنه حق لآدمي(٣) قبل المرافعة وبعدها.
(١) وهو ذو الولاية.
(٢) بين بعد المرافعة وقبلها.
(*) بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم ونحوه، أو لا يتعلق به كالشرب ونحوه.
(٣) وهو المعزِّر، وهو ذو الولاية.