(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد
  (وبعضهم يحول(١)) أشار بذلك إلى قول أبي مضر والسيد يحيى، فإنهما يحولان على من عليه الحق.
(١) واختار الإمام شرف الدين التحويل، والإمام عز الدين، وقالا: له أصل في السنة، وأيضاً فإنه غير مضعف في عبارة الأزهار. (شرح أثمار).
(*) وكيفية التحويل أن يقال لأحدهما: إن كنت أنت المتقدم القاتل فعليك الدية، القاتل غيرك فلا دية، على حالين، نصف دية، وفي الجنايات: إن كنت القاتل فلا شيء عليك، غيرك القاتل فعليك، على حالين، يلزم نصف، وهذا النصف ملتبس بين الأرش والحكومة فيحول فيه أيضاً، فيقال: إن كانت من قبل فهو الأرش إن لم تتأخر عن القتل، وإن كانت بعده فحكومة، على حالين، نصف المجموع، وهو ربع الأرش وربع الحكومة، فالمجموع عليهما دية ونصف أرش ونصف حكومة، وهذه قاعدة أهل الفرائض، وأما قاعدة أهل الفقه فكيفية التحويل عندهم أن يقال: الجناية متقدمة على القاتلة فعليكما الأرش ودية، الجناية متأخرة فعليكما حكومة ودية، على حالين نصف المجموع، وهو دية ونصف أرش ونصف حكومة، يخرج على الواحد منهما نصف دية وربع أرش وربع حكومة. والحكومة في هذا كله عند السيد يحيى بن الحسين. (من خط سيدنا علي بن أحمد السماوي ¦).