شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 352 - الجزء 9

  القسامة لم يسقط حق باقي الورثة⁣(⁣١)، بل تجب لهم⁣(⁣٢) إن طلبوها.

  وقال المؤيد بالله: بل تسقط، كعفو بعضهم عن القود.

  (ولا يستبد الطالب بالدية) بل يشترك فيها هو وسائر الورثة؛ لأنهما حقان مختلفان⁣(⁣٣)، فلا يسقط حقه من الدية بإسقاط حقه من القسامة⁣(⁣٤).


(١) وإذا أسقطها بعض الأولياء استحق طالبها الخمسين كاملة. (بحر). ولو نقصت± حصتهم عن أرش موضحة.

(٢) كاملة°، ولو نقص حصتهم عن أرش موضحة.

(٣) قال في الشرح: القسامة وا±لدية حقان مختلفان، فالعفو عن أحدهما لا يكون عفواً عن الثاني، فأيهما عفي عنه لم يسقط الآخر. (بيان).

(*) فلو حلَّف أحدُ الشركاء أهلَ بلد القسامة من دون إذن شركائه، ثم طلب من لم يحلِّف يميناً أخرى؛ لأنه لم يأذن في الأولى؟ أجاب سيدنا سعيد العنسي: الحق ثابت لكل وارث، فلا يسقط حقه باستيفاء صاحبه؛ لتعدد الاستحقاق، وللناظر نظره. (é). ولعل لمن وجبت عليه القسامة الامتناع حتى يحضر جميع الشركاء في القسامة، وتجب لهم يمين واحدة من كل واحد ممن وجبت عليهم. (سيدنا علي بن أحمد ¦) (é).

(*) فعلى هذا لو± أبرأ من الدية لم يسقط حقه من القسامة. (كواكب، وبيان معنى). ولو أبرأ من القسامة لم يسقط حقه من الدية. (بيان معنى). و (é).

(٤) إلا أن يكون الذي أسقط حقه أسقط القسامة والدية سقطا جميعاً. (بيان معنى).