(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا
  اجتهاداً. (ولو) أوصى أهل الذمة (لكنيسة(١) أو بيعة(٢)) بشيء لم يمنعوا من تنفيذه؛ لتقريرهم على شرائعهم، هذا كلام الأ±خوين وأبي حنيفة.
  وعن أبي يوسف ومحمد: لا تصح وصيتهم لها بحال.
  (وتصح) الوصية من المسلم (للذمي(٣)) وإن لم يكن± معيناً(٤)، ومفهومه
(١) لليهود.
(٢) وبيعة النصارى، فإنه يصح منهم الوصية لذلك، قال الفقيه يوسف: لتجديد ما خرب في خططهم[١] فقط، لا للإحداث فليس لهم كما يأتي إن شاء الله تعالى، وتصح الوصية بينهم بالخمر والخنزير، كما يضمن متلفهما، ويحكم لهم كما ذكره الفقيه حسن للهادي #، وقال ابن أبي الفوارس: لا يكون منا إلا مجرد الفتوى فقط. (شرح فتح).
(٣) وكذا العكس، يعني: وصية الذمي للمسلم، وهذا إذا كان معيناً، فأما إذا كان غير معين كالفقراء فلا يصح؛ لأن ذلك قربة[٢]، وهي لا تصح من كافر. (كواكب). ووجهه: أنه إذا كان معيناً محصوراً جرى مجرى الهبة. (غيث)[٣].
(*) ويصح أن± يكون المسلم وصياً للذمي، ولا يصح أن يتصرف إلا فيما يستجيزه. (رياض، وبيان معنى). ولا يجوز أن يكون الذمي وصياً للمسلم وفاقاً. (بيان) (é).
(*) لا للمرتد. (é).
(٤) لأن الوصية± ليس من شرطها القربة، بل تجري مجرى الهبة، وإذا لم تكن القربة شرطاً فيها صحت لهم؛ لأن إعطا±ءهم مباح. (غيث).
(*) وقال في الكواكب: لا تصح لأهل الذمة عموماً، ولا للفساق± عموماً أيضاً. اهـ قلنا: تصح لأهل الذمة عموماً؛ لأنهم مقرون، بخلاف الفساق فإعطاؤهم عموماً إغراء على المعصية. (é).
(*) وظاهر الأزهار أنها لا تصح إلا لمعين، وهو قول المؤيد بالله.
[١] وكذا في خططنا لهم تجديد ما خرب حيث هم مقرون عليه كما يأتي في السير.
[٢] وفي البيان ما لفظه: مسألة: وتصح وصية الذمي للمسلم، فأما للفقراء فلا تصح؛ لأنها قربة، ولا قربة لكافر، وقال الفقيه علي±: بل تصح. (بيان بلفظه). وقواه التهامي؛ لأنها إباحة.
[٣] لفظ الغيث: قيل: وأن يكون المسلم منحصراً لتجري مجرى الهبة، وإلا لم تصح؛ إذ لا قربة لكافر.