(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]
  المقصود به القدر(١)، لا ما أوصى به للفقراء(٢)، فإن فهم له قصد عمل به، فعلى هذا ما أوصى به للحج لا يجب الكراء، سواء أوصى ببيع الأرض للحج أم بعينها، وهو بالخيار إن شاء استأجر بها، أو بدراهم وقضاها، أو باعها واستأجر بثمنها(٣).
  (و) أما¶(٤) إذا قال: أعطوه (ثلاثة مضاعفة(٥)) وجب أن يعطى (ستة(٦)) بناء على أن الضعف مثل الأصل(٧) لا مثلاه.
(١) يعني: أجرة التحجيج، وهو الثمن. (شرح فتح).
(٢) فالمقصود به العين.
(٣) حيث عرف± من قصده التخلص، وإلا فهي تتعين كما تقدم.
(٤) شكل على «أما»، ووجهه: أن الواو مع «أما» من غير تقدم «أما» لا تستعمل.
(٥) فإن قال: ضعف ثلاثة فلثلاثة. اهـ ينظر. (é). بل ستة±. (نخ).
(٦) فإن أوصى بثلاثة أضعافها كانت تسعة، فإن قال: «ثلاثة أضعاف مضاعفة» كانت ثمانية عشر. فإن قال: «ثلاثة مضاعفة أضعافاً» احتمل أن يكون مراده ثمانية عشر، وقد ذكره في التذكرة، واحتمل أن يكون مراده± تسعة، وأنها تضاعف الثلاثة أضعافاً، ولعله أولى؛ لأنه المتيقن. (بيان). وكذا لو أوصى لزيد بعشرة ثم أوصى بخمسة عشر احتمل أن تلزمه خمسة¹ عشر، واحتمل أن تلزمه خمسة وعشرون، والأول أولى؛ لأنه المتيقن. (بيان معنى).
(٧) خلاف ما مر في المياه، فهو هناك مثلاه، لكن يقر حيث ورد، ولأن الوصية والإقرار تحمل على الأقل.
(*) فرع: فإن أوصى بضعف كذا كان مثليه±[١]، وإن قال: «بضعفيه» فقال أبو العباس: يكون مثليه أيضاً¹، وقال الشافعي: ثلاثة أمثاله. (بيان بلفظه). وفي البحر ما لفظه: مسألة: أبو العباس والهادي والقاسم بن سلام من الفقهاء: وضعف الشيء مثله، فإذا قال: «أعطوه ضعف كذا» أعطي مثله. الفريقان: بل ضعف الشيء مثلاه؛ لقول الخليل: التضعيف أن يزاد على الشيء مثلاه، فإذا قال: «أعطوه ضعف كذا» =
[١] قوله: «كان مثليه» اعلم أني لم أقف على حجة في ذلك فأنقلها، ولكن ربما - والله أعلم - أنه يكون الأصل ومثله. وقوله: «فإن قال: بضعفيه، فقال أبو العباس: يكون مثليه» وربما أنه يخرج الأصل. وقال الشافعي: «بل ثلاثة أمثاله» وربما أنه يدخل الأصل. (بستان).