(فصل): في بيان المندوب من الوصايا
  لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}[النجم]: «ألا وإن ولد الإنسان من سعيه»(١) ولقوله ÷: «إذا مات الرجل انقطع عنه كل شيء إلا ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به(٢)، أو ولد صالح يدعو له»(٣)، ولما روي أن سعد بن عبادة خرج مع رسول الله ÷ في بعض مغازيه فماتت أمه، وقيل لها قبل موتها: «أوصي» فقالت: «فيم أوصي؟ إن المال مال سعد»، فتوفيت قبل أن يقدم، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟(٤) فقال ÷: «نعم»، فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عليها. أي: عنها.
(١) أي: من عمله.
(*) قلنا: أراد نفس الولد، لا سعي الولد، وإلا لزم أن يكون كفر الولد كفراً لأبيه، وطاعته طاعة لأبيه، ولا قائل به.
(٢) نحو التصانيف في علوم الشريعة، وهكذا حال التدريس في العلم، فإنه يحصل به الثواب للأموات الذين اعتنوا في العلم وجمعه. (بستان).
(٣) بيان ما يلحق الميت ثوابه من نظم الأسيوطي شعراً:
سبع لعبد بعد الموت يتبعه ... ثوابها جاء مرفوعاً لمن عرفا
علم تعلم مجري النهر محتسباً ... ومن بنى مسجداً أو مصحفاً وقفا
وحافر البئر مع غرس النخيل أتى ... ومن له صالح الأولاد قد خلفا
كذا الدعاء يا أخي قد قيل أبلغها ... عليك فادع لمن يا صاح قد سلفا
أبو نعيم روى هذا وأخرجه ... والقرطبي حكى هذا لنا فشفى
(٤) قد قيل: فيه معنى الوصية فلا يعارض به. (عامر).