(نجاسة الدم)
  والحلَم(١) ونحوهما عند الأكثر - يعني أنه نجس - للآية وخبر عمار: «إنما تغسل ثوبك من البول والدم والغائط ...».
  الحسن بن صالح: الآية حرمت الطعم فقط، وكالبصاق والدمع إلا الحيض لقوله: {هُوَ أَذًى}[البقرة: ٢٢٢].
  قلنا: خُرِّجت على الأغلب، وحقّق دخوله الخبر، وبه بطل ردّه إلى البصاق والدمع. اهـ المراد.
  وبهذا نعلم استدلالهم بالآية وبخبر عمار وأنه مقبول عند أئمتنا وشيعتهم وغيرهم.
  ثم قال الشوكاني: «ويؤيد عدم النجاسة مباشرته ÷ لسلت(٢) الدم عند إشعار بدنته بيده الكريمة» اهـ كلامه.
  أقول: الذي سلته المصطفى ÷ غيرُ مسفوح، والنزاع في المسفوح فلا وجه للتلبيس.
  ثم قال: «وعدم إنكاره على من مَصَّ الدم من جرحه يوم أحد» اهـ كلامه.
  أقول: هذا مردود من وجهين: -
  أولاً: أن الممصوص غير سَافح، والنزاع في السافح.
  ثانياً: قياسكم دم النبي المبارك الطاهر المطهر والطيب المطيب على غيره لا يليق.
  فالظاهر أن فضلاته ÷ كلها طاهرة.
  وإليك ما رقمه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في هذا المقام من «منحة الغفار على ضوء النهار» ج ١، ص ١٠٩ ولفظه: هذا قاضٍ بأن فضلاته ÷ محرمة، وليس كذلك فإن الأحاديث فيمن شرب بولَه وشرب دمَه دالّة على أنها حلال وأنها طاهرة، وهي أحاديث
(١) الحَلَم: القرَّدي الذي يدخل إذن الإبل إذا كَبُر.
(٢) سَلْت الدم: إزالته، [لا يزال إلا غير المسفوح].