الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(نجاسة الدم)

صفحة 144 - الجزء 1

  والحلَم⁣(⁣١) ونحوهما عند الأكثر - يعني أنه نجس - للآية وخبر عمار: «إنما تغسل ثوبك من البول والدم والغائط ...».

  الحسن بن صالح: الآية حرمت الطعم فقط، وكالبصاق والدمع إلا الحيض لقوله: {هُوَ أَذًى}⁣[البقرة: ٢٢٢].

  قلنا: خُرِّجت على الأغلب، وحقّق دخوله الخبر، وبه بطل ردّه إلى البصاق والدمع. اهـ المراد.

  وبهذا نعلم استدلالهم بالآية وبخبر عمار وأنه مقبول عند أئمتنا وشيعتهم وغيرهم.

  ثم قال الشوكاني: «ويؤيد عدم النجاسة مباشرته ÷ لسلت⁣(⁣٢) الدم عند إشعار بدنته بيده الكريمة» اهـ كلامه.

  أقول: الذي سلته المصطفى ÷ غيرُ مسفوح، والنزاع في المسفوح فلا وجه للتلبيس.

  ثم قال: «وعدم إنكاره على من مَصَّ الدم من جرحه يوم أحد» اهـ كلامه.

  أقول: هذا مردود من وجهين: -

  أولاً: أن الممصوص غير سَافح، والنزاع في السافح.

  ثانياً: قياسكم دم النبي المبارك الطاهر المطهر والطيب المطيب على غيره لا يليق.

  فالظاهر أن فضلاته ÷ كلها طاهرة.

  وإليك ما رقمه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في هذا المقام من «منحة الغفار على ضوء النهار» ج ١، ص ١٠٩ ولفظه: هذا قاضٍ بأن فضلاته ÷ محرمة، وليس كذلك فإن الأحاديث فيمن شرب بولَه وشرب دمَه دالّة على أنها حلال وأنها طاهرة، وهي أحاديث


(١) الحَلَم: القرَّدي الذي يدخل إذن الإبل إذا كَبُر.

(٢) سَلْت الدم: إزالته، [لا يزال إلا غير المسفوح].