(جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا)
(جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً)
  قال الإمام #: ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للعجماوين وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للعشاءين للمضطر (وهو المعذور) فإن شاء جمع بينهما في وقت إحداهما وإن شاء وصل كالمسافر والخائف والمريض والمشغول ببعض الطاعات. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «فإن تسويغ الجَمْع لمن كان مشتغلاً بمباح من الغرائب؛ لأن المشتغل بالمباح ليس بمشتغل بأمر تدعو الضرورة إلى تأثيره على الصلاة فإن قلت: إنما سوغوا له الجمع قلت: الجمع يستلزم فعل إحدى الصلاتين في وقت الأخرى وهو وقت اضطرار للصلاة المفعولة فيه إلا عند من أثبت الجمع الصوري، ومما ينبغي أن يعلم أن جميع ما ساقه المصنف من الأدلة على جواز الجمع ليس فيه شيء ينتهض للاستدلال به على المدَّعَى غير حديث ابن عباس حاكياً لجمعه ÷ في المدينة من غير مطر ولا سفر ولا خوف وهو حديث صحيح مروي عن ابن عباس وغيره، وقد ثبت من طريق من رواه من الصحابة أنه جمع صوري: أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فالصلاتان مجموعتان في الصورة لا في الحقيقة، فكل واحدة مفعولة في وقتها والواجب علينا أن نعمل برواية من روى أنه جمع صوري كما يجب علينا العمل بروايته لمطلق الجمع» ا هـ كلامه.
  أقول: أولاً: أن قوله: «إلى تأثيره على الصلاة» اهـ. لا يليق، وإنما اللائق: «إلى إيثاره على الصلاة»؛ لأنه يقال: آثره إيثاراً، لا تأثيراً.
  والشوكاني قد اعترف بورود حديث ابن عباس وصحته.
  وأنه جمع النبي ÷ من غير خوف ولا مطر ولا سفر. والجمع بين الصلاتين معروف