الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الزكاة في الخضروات

صفحة 478 - الجزء 1

الزكاة في الخضروات

  قال الإمام #: والقول بوجوب ذلك - أي الزكاة - في الخضروات هو قول القاسم، والهادي إلى الحق، والناصر للحق، والمؤيد بالله، والمنصور بالله $. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «العمومات الشاملة للخضروات كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١] وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] وقوله ÷: «فيما سقت السماء العشر» قد خصصت بمخصصات كثيرة منها حديث «الأوساق» ومنها الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأنواع: الشعير والحنطة والتمر والزبيب، هذا في الأشياء التي تنبت على وجه الأرض وفيما عداها السوائم الثلاث والذهب والفضة، والواجب بناء العام على الخاص كما هو إجماع من يعتدّ به من أهل العلم فلا وجوب فيما عدا هذه الأمور سواء كان من الخضروات أو غيرها» اهـ كلامه.

  أقول: قد ادعى الشوكاني هاهنا أن الذين عملوا بالعمومات أهملوا النظر فيما ورد عن النبي ÷ من الأحاديث المخصِّصة للعمومات وأن سنته ليست إلا أخذ الزكاة من أربعة أشياء: (الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر) وأعرضوا عن بناء العام على الخاص، وهو واجب وقاعدة مطردة، وأن الخضرة لو لم يرد فيها وفي عدم وجوبها إلا حَصْر الزكاة في غيرها لكان كافياً في عدم وجوبها فيها. اهـ.

  أقول: لا يخفاك أن المسألة خلافية وظنية لا يليق بمن تمسك منها بطرق أن يُجَهِّل غيره ويضلّله، وربما هو أعلم وأهدى سبيلاً، فبالله عليك أين الشوكاني من أبي حنيفة وأئمة العترة؟ وهب أنهم أخطأوا في هذا فهل وجدت أحداً من أتباعهم يهزأون به وبقوله؟ وهكذا كل إمام.

  ولو أن لكل إمام دوشاناً لهان علينا، ولنا بغيرنا أسوة، لكن البلوى أن هذا النقد على