الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

المضمضة والاستنشاق

صفحة 60 - الجزء 1

  وكثير من الناس لا يُنقيه الحجرُ، و دَرْءُ الخطر المحقَّقِ واجبٌ.

  وليس غيرُ ما حكاه الإمام من إجماع أهل البيت والعمل به فهو أحوط وأمنع لتسرب البول وأرضى لله ولرسوله، ولو لم يكن كذلك لما أثنى الله على أهل قباء ولما داوم عليه المصطفى وأهل بيته حجة الله على العباد.

المضمضة والاستنشاق

  قال الإمام: وروي عن النبي ÷ أنه قال: «تمضمضوا واستنشقوا» خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من توضأ فليتمضمض وليستنشق» دل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء؛ لأن ذلك لفظ الأمر وصيغته تقتضي الوجوب، يزيد ذلك وضوحاً خبر «لا يقبل الله الصلاة إلا بهما». ا هـ كلام الإمام.

  أقول: نعم لهذا الحديث شواهد عديدة من كتب العترة المطهرة $، ومن كتب العامة، وإن اختلف في بعضها اللفظ، فهو موجود في (مسند الإمام الولي زيد بن علي) وفي (شرح التجريد) وفي (الاعتصام) وفي (الأحكام).

  كما هو موجود في كتب العامة من أهل الحديث صحاحها ومسانيدها.

  وقلم الشوكاني هنا موافق لما رجحه الإمام من وجوب المضمضة والاستنشاق.

  وقد كان البحث مستوفى وواضحاً، ومؤدياً للغرض بدونه⁣(⁣١) ومع أنه موافق ففيه بحث يحسن النظر فيه؛ لأنه - الشوكاني - قال: «لأن الله سبحانه أمر عباده في كتابه بغسل الوجه وهو محتمل لإرادة غسله بجميع أجزائه التي منها داخل الفم وداخل الأنف، ولإرادة مسح ظاهر الوجه فقط، والثاني وإن كان هو الظاهر؛ لأن العرب تطلق على من غسل وجهه بالماء أنه قد غسل وجهه ولكن لا مانع من أن يكون الأول مراداً لاسيما وما يطلق عليه اسم الوجه قد وقع الاختلاف في تحقيقه بين أهل اللغة وكذلك بين علماء الشريعة» ا هـ كلامه.


= البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أحمد بن حنبل، ابن خزيمة، مصنف ابن أبي شيبة.

(١) أي بدون تعليق الشوكاني.