الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

انتقاده الجلال

صفحة 300 - الجزء 2

  قلنا: الابنُ عصبةٌ اتفاقًا، لا ابنُ أخت.

  مسألة: العترة، ومالك، والقاسمُ والهادي، وأحمد بن سليمان: والابن أقدم من الأب؛ إذ ولاية النكاح تابعة للتعصيب. اهـ المراد.

  ثالثاً: من (المغني) في فقه الحنابلة ج ٩: ص ١٥٣ ما لفظه: وأحق الناس بإنكاح المرأة أبوها. اهـ، وفي ص ١٥٤ قال: ثم أبوه وإن علا. اهـ. وفي ص ١٥٥: ثم ابنها وابنه⁣(⁣١) وإن سفل. اهـ. وفي ص ١٥٧: ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم الأخ لأب مثله. اهـ. ثم قال: اختلفت الرواية عن أحمد في الأخ لأبوين والأخ لأب إذا اجتمعا؛ فالمشهور عنه أنهما سواء في الولاية، وبه قال أبو ثور، والشافعي في (القديم)؛ لأنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي يستفاد منها العصوبة، وهي جهة الأب، فاستويا في الولاية كما لو كانا من أب. اهـ المراد.

  وفي آخر البحث رَجَّحَ صاحبُ (المغني) تقديم الأخ لأب وأم على الأخ لأب. اهـ. هذه نصوص العلماء، وهذه آراؤهم، وهذا دليلهم، وتلك عللهم التي عللوا بها، واتفقوا عليها، وهي العصوبة. فأين قول الفقيه منهم؟! ما دليله على التعليل الذي اختزله، والتعميم الذي انتحله؟! أليس هذا من القول في العلم بغير علم؟!.

  ثم إن الغضاضة لا تصلح أن تكون علة قانونًا أصوليًّا؛ لأن العلة الآلية يجب تقدمها على المعلول كوجوب تقدم الآلة على المعمول؛ والغضاضة متأخرة الوجوب، ومشكوكة الحصول، أما العصوبة فمتقدمة على العقد، ومحقق وجودها. فليفهم الفقيه.

انتقاده الجلال

  لفظ الحديث: «لا نكاح إلا بولي، فإن تشاجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له»، وقد بين صاحب (ضوء النهار) مخرِّجيه من العلماء، ثم قال: في تركيب الحديث نكارة عندي؛ لأن


(١) يعني وابن الابن. تمت شيخنا.